ويجوز البناء.
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز البناء) كما في «المبسوط (١) وجامع الشرائع (٢) والشرائع (٣)». وفي «جامع المقاصد (٤)» أنّ الفرق غير ظاهر. وفي «المنتهى (٥) ونهاية الإحكام (٦) والتحرير (٧) والبيان (٨) وجامع المقاصد (٩) وحاشية الميسي والمسالك (١٠) والمدارك (١١)» يجوز البناء إن حصلت الموالاة عادةً. واستندوا في ذلك إلى الأصل وأنّ العبادة سنّة متلقّاة من الشارع فيجب الاقتصار فيها على ما ورد به النقل. وفيه أنّه (١٢) لم ينقل عنهم صلّى الله عليهم أيضاً أنّ الفصل بين فصول الأذان والإقامة بالنوم والإغماء اللذين لا ينافيان الموالاة والعبادة سنّة متلقّاة فيجب الاقتصار فيها على النقل ، وفي جريان الأصل هنا تأمّل. ومن هنا يظهر قوّة ما في «المبسوط (١٣)» في المرتدّ في الأثناء.
__________________
(١) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٦.
(٢) الجامع للشرائع : في الأذان والإقامة ص ٧٣.
(٣) شرائع الإسلام : في أحكام الأذان ج ١ ص ٧٦.
(٤) جامع المقاصد : في المؤذّن ج ٢ ص ١٨٠.
(٥) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٣٩٤.
(٦) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١٤.
(٧) تحرير الأحكام : في أحكام الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٦ س ٢.
(٨) البيان : في الأذان والإقامة ص ٧٤.
(٩) جامع المقاصد : في المؤذّن ج ٢ ص ١٨٠.
(١٠) مسالك الأفهام : في أحكام الأذان ج ١ ص ١٩٠.
(١١) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٢٩٢.
(١٢) ذكر مصححه الفاضل الفقيه رحمهالله ان بين قوله : «وفيه انه» وقوله «الموالاة» خلل أو سقط وقع من سهو القلم. أقول : والظاهر ان الخلل وقع في زيادة انّ الوارد على كلمة الفصل فانه زائد فتأمّل.
(١٣) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٦.