.................................................................................................
______________________________________________________
وظاهر «المعتبر (١) والنفلية (٢) وكشف الالتباس (٣)» تكرير التكبير والشهادتين في أوّل الأذان. وفي «الخلاف (٤) وجامع الشرائع (٥) والمنتهى (٦) والتحرير (٧) والتذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) وجامع المقاصد (١٠) وحاشية الميسي والروض (١١) والمسالك (١٢)» أنّه تكرير الشهادتين مرّتين اخريين. وهذا سمّاه في «السرائر (١٣)» تثويباً. ومثله الشيخ في «النهاية» والطوسي في «الوسيلة». قال في «النهاية (١٤)» : ولا يجوز التثويب في الأذان والإقامة ، فإن أراد المؤذّن إشعار قوم بالأذان جاز له تكرار الشهادتين دفعتين. ولا يجوز قول «الصلاة خير من النوم» في الأذان. وقال في «الوسيلة (١٥)» : المحظور التثويب وقول «الصلاة خير من النوم». وقضية العطف أنّه أراد ما في «النهاية» فتأمّل. وهذا المعنى المذكور في «الخلاف (١٦)» قد يناسب ما رواه العلّامة (١٧) من أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر أبا محذورة بذلك وأنّه خصّه بالشهادتين سرّاً ثمّ
__________________
(١) المعتبر : في كيفية الأذان ج ٢ ص ١٤٣.
(٢) النفلية : في سنن المقدّمات المقدّمة العاشرة ص ١١٠.
(٣) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١١١ س ٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٤) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٨٨ المسألة ٣٢.
(٥) الجامع للشرائع : في الأذان والإقامة ص ٧١.
(٦) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٣٧٧.
(٧) تحرير الأحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٥ س ١٠.
(٨) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٤٥.
(٩) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١٤.
(١٠) جامع المقاصد : في كيفية الأذان ج ٢ ص ١٨٨.
(١١) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٦ س ١٣.
(١٢) مسالك الأفهام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٨٩.
(١٣) السرائر : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢١٢.
(١٤) النهاية : في الأذان والإقامة ص ٦٧.
(١٥) الوسيلة : في الأذان والإقامة ص ٩٢.
(١٦) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٨٨ المسألة ٣٢.
(١٧) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٤٦ ٤٧.