.................................................................................................
______________________________________________________
يتعلّق بالصلاة جمعاً ، انتهى. فقد حمل كلام المحرّمين والأخبار على ما إذا أقام في جماعة وهو جيّد ، لأنّ الصحيح المذكور ظاهر في المنفرد ، وتلك الأخبار واردة في الجماعة في المسجد ، فلا مناسبة بينهما حتى يجمع بينهما بالكراهة ، سلّمنا ولكن كما يجوز ذلك يجوز حمل المطلق على المقيّد ، فيحمل قوله «نعم» على ما إذا تعلّق بالصلاة من تقديم إمام ونحوه.
وأكثر الأصحاب على أنّه يكره بعد قوله «قد قامت الصلاة» كما في «المعتبر (١) والمدارك (٢) والمفاتيح (٣)». وفي «البحار (٤)» انّه المشهور. وصرّح أكثر هؤلاء (٥) بأنّ الكراهة هنا أشدّ.
وظاهر الفريقين الاتفاق على رفع المنع كراهةً أو تحريماً فيما يتعلّق بمصلحة الصلاة كتقديم إمام أو تسوية صفّ. قال في «المنتهى (٦)» : لا خلاف في تسويغ الكلام بعد «قد قامت الصلاة» إذا كان مما يتعلّق بالصلاة كتقديم إمام وتسوية صفّ ، انتهى. وليس في الأخبار (٧) فيما أجد إلّا ذكر تقديم إمام ، ولعلّه ذكر على سبيل التمثيل فيدخل طلب الساتر وغيره. وفي «الغنية» الإجماع على أنّه لا يتكلّم فيها بما لا يجوز فعله في الصلاة كما سمعت عبارتها آنفاً. وفي «الذكرى (٨)» بعد أن نقل عن الشيخ أنّه ليس من السنّة أن يقول الإمام «استووا رحمكم الله» ردّه بأنّ الأصحاب استثنوا من الكلام بعد الإقامة تسوية الصفوف والإمام أحقّ الجماعة بذلك ، انتهى وظاهره دعوى الإجماع كما سمعته عن «المنتهى».
__________________
(١) المعتبر : في كيفية الأذان ج ٢ ص ١٤٣.
(٢) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٨٥.
(٣) مفاتيح الشرائع : ما يكره في الأذان والإقامة ج ١ ص ١١٨.
(٤) بحار الأنوار : في باب الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٣٥.
(٥) منهم السيّد في مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٨٥ والبحار : ج ٨٤ ص ١٣٥.
(٦) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٣٩٤.
(٧) وسائل الشيعة : باب ١٠ من أبواب الأذان ج ٤ ص ٦٢٨.
(٨) الذكرى : في ما يؤذن له ج ٣ ص ٢٤٢.