.................................................................................................
______________________________________________________
«المقنعة (١)» نفي البأس عنه إذا عرضت له حاجة يحتاج إلى الاستعانة عليها بكلام ليس من الأذان. وكرهه في «الوسيلة (٢)» في خلاله وخلالها إلّا بعد قوله «قد قامت الصلاة» فإنّه حرّمه كما يأتي. وفي «الغنية (٣)» الإجماع على جواز التكلّم في الأذان وأنّ تركه أفضل. وفي «المقنعة (٤) وجُمل السيّد (٥) والنهاية (٦) والتهذيب (٧)» لا يجوز الكلام في خلال الإقامة. واحتمل ذلك في «الاستبصار (٨)» في توجيه الأخبار.
وفي «الغنية» السنّة في الإقامة حدر كلماتها وفعلها على طهارة واستقبال القبلة ولا يتكلّم فيها بما لا يجوز فعله في الصلاة بالإجماع (٩). وفي «النهاية (١٠) والمبسوط (١١) والوسيلة (١٢)» التنصيص على تحريمه بعد قوله «قد قامت الصلاة» بغير ما يتعلّق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية الصفّ. وفي «المفاتيح (١٣)» يحرم في الجماعة بعد قول المؤذّن «قد قامت الصلاة» إلّا ما يتعلّق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية صفّ أو نحو ذلك ، وفاقاً للشيخين والسيّد ، للصحاح المستفيضة الواردة بلفظ التحريم ، والأكثر على الكراهة للصحيح «عن الرجل أيتكلّم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال : نعم». وفي خبر آخر مثله. وهو محمول على المنفرد أو ما
__________________
(١) المقنعة : في الأذان والإقامة ص ٩٨.
(٢) الوسيلة : في الأذان والإقامة ص ٩٢.
(٣) غنية النزوع : في الأذان والإقامة ص ٧٣.
(٤) المقنعة : في الأذان والإقامة ص ٩٨.
(٥) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٠.
(٦) النهاية : باب الأذان والإقامة ص ٦٦.
(٧) تهذيب الأحكام : ب ٦ من أبواب الأذان والإقامة ذيل الحديث ١٨١ ج ٢ ص ٥٤.
(٨) الاستبصار : ب ١٦٤ باب الكلام في حالة الإقامة ذيل الحديث ١١١٥ ج ١ ص ٣٠١.
(٩) غنية النزوع : في الأذان والإقامة ص ٧٣.
(١٠) النهاية : في الأذان والإقامة ص ٦٦ ٦٧.
(١١) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٩.
(١٢) الوسيلة : في الأذان والإقامة ص ٩٢.
(١٣) مفاتيح الشرائع : ما يكره في الأذان والإقامة ج ١ ص ١١٨.