.................................................................................................
______________________________________________________
هذا ، وقال الشهيدان (١) وغيرهما (٢) أنّ الفسطاط الضيّق أولى بالجواز من الحفيرة. وفي «نهاية الإحكام (٣) والتذكرة (٤)» أنّه لا يكفي في الستر أي اختياراً ، لأنّه ليس بلبس.
بيان : الوارد من الأخبار في المقام ما روي في «كتاب المسائل (٥)» لعلي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : «سألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عرياناً وحضرت الصلاة كيف يصلّي؟ قال : إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمّ صلاته بركوع وسجود وإن لم يصب شيئاً يستر عورته أومأ وهو قائم». قال في «البحار (٦)» : هذا الخبر يدلّ على جواز ستر العورة بالحشيش والتقييد بالضرورة وعدم الثياب إنّما وقع في كلام السائل ، انتهى. واستدلّ به في «الذكرى (٧)» على التخيير بين الثوب والحشيش. وفي «روض الجنان (٨)» أنّ التحقيق أنّ الخبر ظاهر في فاقد الثوب ولا يتمّ الاحتجاج به على التخيير ، وهو الّذي فهمه صاحب «المدارك (٩)» وجماعة (١٠).
والحجّة على جواز الاستتار بالطين ما مرَّ من أنّ النورة سترة وحصول
__________________
(١) الشهيد الأوّل في الذكرى : في الستر ج ٣ ص ١٨ ، والشهيد الثاني في الروض : في لباس المصلّي ص ٢١٦ س ١٥ ، ومسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٧.
(٢) كالمطالب المظفّرية : في الستر ص ٦٨ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٣) نهاية الإحكام : في الستر ج ١ ص ٣٧٢.
(٤) تذكرة الفقهاء : في الستر ج ٢ ص ٤٦٣.
(٥) مسائل عليّ بن جعفر : ح ٢٩٨ ص ١٧٢.
(٦) بحار الأنوار : صلاة العراة ح ٤ ج ٨٣ ص ٢١٢.
(٧) ذكرى الشيعة : في الستر ج ٣ ص ١٧.
(٨) روض الجنان : في الستر ص ٢١٥ س ٢١.
(٩) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٩٣.
(١٠) كالبحراني في الحدائق : في لباس المصلّي ج ٧ ص ٣٦ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج ١ ص ١٦٧ ، والاسترآبادي في المطالب المظفّرية : في الستر ص ٦٨ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).