.................................................................................................
______________________________________________________
والوافي (١)» انّه بدعة. وقد سمعت ما في «النهاية والوسيلة والسرائر». وفي «البيان (٢) والموجز الحاوي (٣) وجامع المقاصد (٤) وتعليق النافع (٥) وحاشية الميسي والمسالك (٦) ومجمع البرهان (٧)» أنّه حرام. قلت : وهو معنى البدعة هنا. وفي «الفقيه» لا بأس به للتقية (٨). وعن الجعفي تقول في أذان الصبح بعد حي على خير العمل «الصلاة خير من النوم» مرّتين وليس من أصل الأذان (٩). وعن الكاتب انّه لا بأس به في أذان الفجر (١٠). وفي «المنتهى (١١) والتحرير (١٢) والبيان (١٣) والمفاتيح (١٤)» انّ التثويب بالمعنى الثاني مكروه. وفي «التذكرة (١٥)» ليس بمستحبّ وقد سمعت إجماع «الخلاف» على كراهته. وفي «فوائد القواعد (١٦)» انّه بهذا المعنى حرام أيضاً.
ويمكن الجمع بين الفتاوى بأنّ الحرمة بناءً على اعتقاد شرعيّته وتوظيفه في خصوص موضعه والكراهة بناءً على اعتقاد أنّه كلام خارج عن الأذان لكن
__________________
(١) الوافي : باب صفة الأذان والإقامة ج ٧ ص ٥٧٥.
(٢) البيان : في الأذان والإقامة ص ٧١.
(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الأذان والإقامة ص ٧٢.
(٤) جامع المقاصد : في كيفية الأذان ج ٢ ص ١٩٠.
(٥) تعليق النافع : ص ٢٣٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).
(٦) مسالك الأفهام : في كيفية الأذان ج ١ ص ١٩٠.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٧.
(٨) من لا يحضره الفقيه : باب الأذان والإقامة ذيل الحديث ٨٩٧ ج ١ ص ٢٩٠.
(٩) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٣٨.
(١٠) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في كيفيّة الأذان ج ٣ ص ٢٠١.
(١١) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٣٨٣.
(١٢) تحرير الأحكام : في كيفية الأذان ج ١ ص ٣٥ س ١٢.
(١٣) البيان : في الأذان والإقامة ص ٧١.
(١٤) مفاتيح الشرائع : ما يكره في الأذان والإقامة ج ١ ص ١١٨.
(١٥) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٥٠.
(١٦) فوائد القواعد : في الأذان والإقامة ص ٥٦ س ٩ (مخطوط في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي برقم ٨١٦).