.................................................................................................
______________________________________________________
وغيره (١) كما يأتي في الأمر السابع وهناك تظهر الفائدة.
الثالث : أنّ المراد الحكاية بجميع ألفاظه حتّى الحيعلات كما في «الذكرى (٢) وفوائد الشرائع (٣) والمسالك (٤) والمدارك (٥) والبحار (٦)» وفي الأخير أنّه الظاهر من الأخبار. وفي «مجمع البرهان (٧)» يحكي من غير تبديل ولو على الخلاء ، لأنّ الحيعلة ذكر لشمول الخبر له ، فيكون مستثنى عن الكلام ، انتهى فتأمّل. وفي «المبسوط (٨) وحاشية الميسي والمسالك (٩)» رويت الحولقة عند حيعلة الصلاة مطلقاً. وفي «البحار (١٠)» الظاهر أنّ هذه الرواية عامّية لموافقتها لبعض رواياتهم. وفي «المدارك (١١)» مجهولة الإسناد.
قلت : إبدال الحيعلة بالحولقة مطلقاً نصّ عليه في «مكارم الأخلاق (١٢) والآداب الدينية (١٣)». وفي «الدروس (١٤) والروضة (١٥)» وغيرهما (١٦) يجوز ذلك مطلقاً.
__________________
(١) كجامع المقاصد : في أحكام الأذان ج ٢ ص ١٩١.
(٢) ذكرى الشيعة : في حكاية الأذان ج ٣ ص ٢٠٤.
(٣) فوائد الشرائع : في الأذان والإقامة ص ٣٦ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٤) مسالك الأفهام : في أحكام الأذان ج ١ ص ١٩١.
(٥) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٢٩٤.
(٦) بحار الأنوار : باب حكاية الأذان .. ج ٨٤ ص ١٧٦.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٧.
(٨) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٧.
(٩) مسالك الأفهام : في أحكام الأذان ج ١ ص ١٩١.
(١٠) بحار الأنوار : باب حكاية الأذان ج ٨٤ ص ١٧٦.
(١١) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٢٩٤.
(١٢) مكارم الأخلاق : ذيل الحديث ٢١٥٢ ج ٢ ص ٦٢.
(١٣) نقله عنه المجلسي في البحار : باب حكاية الأذان ج ٨٤ ص ١٧٤.
(١٤) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٣.
(١٥) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٥٨٥.
(١٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الأذان ص ٧٢.