.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الدعائم (١)» روينا عن عليّ بن الحسين عليهماالسلام «أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا سمع المؤذّن قال كما يقول ، فإذا قال حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح حيّ على خير العمل قال : لا حول ولا قوة إلّا بالله» *.
الرابع : ذكر المصنّف في «نهاية الإحكام (٢)» أنّه إنّما يستحبّ حكاية الأذان المشروع ، فلا يحكى أذان عصر عرفة والجمعة وأذان المرأة أي إذا أجهرت حتى يسمعها الأجانب ولا أذان المجنون والكافر. قال : ويستحبّ حكاية أذان من أخذ عليه اجرة وإن حرمت. ومثله قال في «التذكرة (٣)» في مباحث الجمعة. ونحوه ما في «كشف الالتباس (٤) والروض (٥) والمسالك (٦) وجامع المقاصد (٧)» على تردّد في الأخير في عصر عرفة والجمعة وغيرها ممّا يكره فيه. ونقل في «الذكرى (٨)» كلام التذكرة ساكتاً عليه. وفي «المدارك» انّما يستحبّ حكاية الأذان المشروع ومنه المقدّم قبل الفجر وأذان الجنب في المسجد وإن حرم الكون إلى أن قال : ـ
__________________
(*) وقول الباقر عليهالسلام في خبر محمّد «ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عزوجل وقل كما يقول المؤذّن (٩)» فيه إشارة إلى أنّ حذف الحيعلة لأنّه من المعلوم أنّها ليست ذكراً لله عزوجل ، فظهر ما في «مجمع البرهان» فتأمّل. (منه قدسسره).
__________________
(١) دعائم الإسلام : في ذكر الأذان والإقامة ج ١ ص ١٤٥.
(٢) نهاية الإحكام : في لواحق الأذان ج ١ ص ٤٢٩ ٤٣٠.
(٣) تذكرة الفقهاء : في كيفيّة صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٠٧.
(٤) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١٠٩ س ١٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٢).
(٥) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٥ س ٢٩.
(٦) مسالك الأفهام : في أحكام الأذان ج ١ ص ١٩١.
(٧) جامع المقاصد : في أحكام الأذان ج ٢ ص ١٩١ ١٩٢.
(٨) ذكرى الشيعة : في حكاية الأذان ج ٣ ص ٢٠٤.
(٩) وسائل الشيعة : باب ٤٥ من أبواب الأذان والإقامة ح ٢ ج ٤ ص ٦٧١.