.................................................................................................
______________________________________________________
المنفرد مستفاد من الإطلاق ، ثمّ في آخر كلامه مال إلى ما في «المسالك».
وقد سلف في مسألة أنّ المنفرد إذا أراد الجماعة يعيد أذانه وإقامته ما له نفع تامّ في المقام ، فليلحظ ذلك في آخر المطلب الأوّل.
وفي «كشف اللثام (١)» ليس خبر أبي مريم وخبر عمرو بن خالد نصّين في المنفرد ، انتهى. وهذا فيه ميل إلى ما في «المسالك» لكنّا نقول إن لم يكونا نصّين فظاهرين لمكان الإطلاق. ومثلهما صحيح ابن سنان (٢) الّذي سمعته في المسألة الّتي قبل هذه.
وهل الإقامة كالأذان في هذا الحكم؟ صرّح بذلك في «الدروس (٣) والبيان (٤) والمدارك (٥) والمفاتيح (٦) والحدائق (٧)» وقال بعض هؤلاء (٨) : بشرط أن لا يتكلّم الإمام كما في خبر أبي مريم (٩). وهذا الشرط في الخبر وإن كان مطلقاً بالنسبة إلى الأذان والإقامة إلّا أنّ الظاهر قصره على الإقامة ، ولا نمنع أن يكون شرطاً فيهما كما يظهر ذلك من «النفلية (١٠)» إلّا أنّه لم يذكره الأكثر. نعم كلّ من ذكر هذا الحكم اشترط سماع الإمام الأذان كما عرفت. وفي «شرح النفلية (١١)» انّه عمل السلف
__________________
(١) كشف اللثام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٣٨٨.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة ح ١ ج ٤ ص ٦٥٩.
(٣) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٤.
(٤) البيان : في الأذان والإقامة ص ٧٢.
(٥) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٣٠٠.
(٦) مفاتيح الشرائع : في سقوط الأذان والإقامة عن السامع ج ١ ص ١١٦.
(٧) الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج ٧ ص ٤٣٠.
(٨) كالعاملي في مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٣٠٠ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج ٧ ص ٤٣٠.
(٩) وسائل الشيعة : ب ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة ح ٢ ج ٤ ص ٦٥٩.
(١٠) لم نعثر عليه في النفلية. نعم الشرط المستفاد من الخبر مذكور في شرح النفلية ، راجع النفلية : في سنن المقدّمات المقدّمة العاشرة ص ١٠٨ ، وفوائد المليّة : في الأذان ص ٣٨.
(١١) الفوائد المليّة : في الأذان والإقامة ص ١٣٨.