.................................................................................................
______________________________________________________
والأخبار ناطقة به. فلو لم يسمعه لم يجتز به وإن علم به بعد ذلك. والمستند فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ومن بعده.
واشترط الشهيدان في «النفلية (١) وشرحها (٢)» تلفّظ الإمام بالمتروك لنسيان ونحوه ، ووجه ظاهر. واشترط الشهيد في «النفلية (٣)» فقط حكاية الإمام له ، وفي «شرحها» لم يذكر المصنّف هذا القيد في غير هذه الرسالة ولا غيره ولم نقف على مأخذه والنصّ خال عن اعتباره (٤) ، انتهى.
وقال جماعة (٥) : لا يشترط في المؤذّن قصد الجماعة بأذانه ولا الصلاة معهم. قلت : هذا مستفاد من كلّ من عبّر بالمنفرد وقالوا (٦) إنّه لا يعتبر سماع المأمومين.
قلت : ويبقى الكلام في أنّه هل يكفي سماع بعض الأذان أو لا بدّ من سماع الكل؟ لم أجد به نصّاً إلّا ما يظهر من «النفلية (٧)» وخبر أبي مريم (٨) قد يشعر بالاكتفاء بسماع البعض. وقد سمعت عبارات الأصحاب فلاحظها.
وليعلم أنّ الشهيد في «النفلية (٩)» عبّر بالسقوط والأكثر بالجواز والاجتزاء ، وقال الشهيد الثاني في شرحها (١٠) : المراد سقوط الشرعية رأساً ولم يرتضه. وفي «المفاتيح» عبّر بالسقوط ثمّ قال بعد ذلك : الظاهر أنّه رخصة (١١) ، انتهى. وفي «الذكرى» جعل بقاء الاستحباب للإمام السامع احتمالاً كما يأتي نقل عبارتها وعبارة «البيان».
__________________
(١ و ٣) النفلية : في سنن المقدّمات في المقدّمة العاشرة ص ١٠٨.
(٢ و ٤) الفوائد المليّة : في الأذان والإقامة ص ١٣٩.
(٥) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في أحكام الأذان ج ٢ ص ١٩٣ ، والشهيد الأوّل : في الذكرى : ج ٣ ص ٢٢٩ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٧ س ١٣.
(٦) منهم الشهيد الثاني في الفوائد المليّة : في الأذان والإقامة ص ١٣٨.
(٧) النفلية : في سنن المقدّمات في المقدّمة العاشرة ص ١٠٨.
(٨) وسائل الشيعة : ب ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة ح ٢ ج ٤ ص ٦٥٩.
(٩) النفليّة : في سنن المقدّمات المقدّمة العاشرة ص ١٠٨.
(١٠) الفوائد المليّة : في الأذان والإقامة ص ١٤٠.
(١١) مفاتيح الشرائع : في سقوط الأذان والإقامة عن السامع ج ١ ص ١١٦.