.................................................................................................
______________________________________________________
والظاهر أنّه لا يستحبّ لأحد منهم ذلك. والأقرب الاجتزاء للمنفرد بسماع الأذان ولكنّ الأفضل له فعله ، انتهى. وفي «الذكرى (١)» وهل يستحبّ تكرار الأذان والإقامة للإمام السامع أو لمؤذّنه أو للمنفرد؟ يحتمل ذلك وخصوصاً مع اتساع الوقت. وفي «الحدائق (٢)» قد ذكروا أنّ المنفرد إذا أذّن ثمّ أراد الجماعة أعاد أذانه ، والفرق بينه وبين السامع غير ظاهر ، انتهى. قلت : قد تقدّم في المسألة نقل الفرق عن جماعة.
وقال الشهيد (٣) ومن تأخّر عنه (٤) : إنّ المؤذّن للجماعة والمقيم لهم لا يستحبّ معه الأذان والإقامة لهم. وفي «المسالك (٥)» حكم بذلك الأصحاب. وفي «النفلية (٦) والمدارك (٧)» أطبق المسلمون كافّة على تركه ولو كان مستحبّاً لما أطبقوا على الإعراض عنه. ويظهر من «الروض (٨)» الميل إلى استحبابه كما يلوح من «المفاتيح (٩)» التأمّل فيه حيث نسبه إلى القيل. ويمكن أن يقال إنّه لا يقصر عن تعدّد المؤذّنين مجتمعين أو مترتّبين ، وقد أجمعوا على جوازه كما تقدّم واقتصار السلف على الأذان لتأدّي السنّة به ، إذ الركن الأعظم فيه الإعلام وقد حصل ، فاشتغلوا بما هو أهمّ منه وإن بقي الاستحباب ، فتأمّل.
__________________
(١) ذكرى الشيعة : فيما يؤذّن له ج ٣ ص ٢٢٩.
(٢) الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج ٧ ص ٤٣١.
(٣) ذكرى الشيعة : فيما يؤذّن له ج ٣ ص ٢٢٩.
(٤) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في أحكام الأذان ج ٢ ص ١٩٣ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٣٠٠.
(٥) مسالك الأفهام : في أحكام الأذان ج ١ ص ١٩٣.
(٦) لم تذكر النسبة المذكورة في النفليّة وعدم ذكرها على القاعدة لأنّ الشهيد رحمهالله لم يصنّفها إلّا لمجرّد الفتوى ، ولم يكن ينظر إلى الموافق أو المخالف. نعم يظهر ذلك من شرحها للشهيد الثاني المسمّى بالفوائد المليّة ، راجع الفوائد المليّة : ص ٤٠.
(٧) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٣٠٠.
(٨) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٧ س ١٨.
(٩) مفاتيح الشرائع : في سقوط الأذان والإقامة عن السامع ج ١ ص ١١٦.