.................................................................................................
______________________________________________________
الأصل مع النهي عنه في نحو قول الصادق عليهالسلام في خبر نعمان الرازي (١) «إن كان دخل المسجد ومن نيّته أن يؤذّن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف» انتهى.
قلت : قد يستدلّ لهم بهذا الخبر على الحكم في العمد والنسيان وذلك لأنّه عليهالسلام قيّد المضي بأن يكون من نيّة الناسي ذلك فيعلم أنّه لو لم يكن من نيّته فعلهما قطع الصلاة. وهذا بإطلاقه شامل لمن كان قد تعمّد تركهما وهو المطلوب ولمن لم يخطر بباله أصلاً.
وعن الحسن (٢) من نسي الأذان في الصبح أو المغرب قطع الصلاة وأذّن وأقام ما لم يركع. وكذا إن نسي الإقامة من الصلوات كلّها رجع إلى الإقامة ما لم يركع. قال : فإن كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه إلّا أن يكون تركه متعمّداً استخفافاً فعليه الإعادة ، انتهى ، وكلامه الأخير ظاهر في الإقامة. ويحتمل الأذان أيضاً كما فهم ذلك منه المصنّف في «المنتهى (٣) والتحرير (٤) والتذكرة (٥)». وكذلك كلامه الأوّل ظاهر في نسيان الأذان. ويحتمل نسيانهما كما فهمه في «المعتبر (٦)» كما سمعت ، لكنّه نسب ذلك إليه من دون تقييد بالصبح والمغرب. وأطلق في «المبسوط (٧)» فقال : إنّ تاركهما يرجع لهما ما لم يركع. وهذا يشمل العمد والنسيان ، لكنّه خصّ ذلك بالمنفرد. ونقل ذلك أي الإطلاق من دون تخصيص بالمنفرد عن «المهذّب» للقاضي (٨).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة ح ٨ ج ٤ ص ٦٥٨.
(٢) نقله عنه العلّامة في المختلف : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٢٧.
(٣) منتهى المطلب : فيما يؤذّن له ج ٤ ص ٤٢٠.
(٤) تحرير الأحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٦ س ٤.
(٥) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٨٠.
(٦) المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٢٩.
(٧) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٥.
(٨) المهذّب : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٨٩.