وقيل بالعكس.
______________________________________________________
فالأمر الوارد في كلامهم عليهمالسلام للندب ، والسرّ في ذلك أنّ ما غايته غيره في غير التبليغ يتبع الغاية في حكمها ، وغاية الرجوع الأذان والإقامة وهما غير واجبين. وإنّما قلنا غير التبليغ لأنّه واجب سواء كان ما بلغه واجباً أو مندوباً. وفي «المدارك (١)» لو قلنا بوجوب الأذان لم يتوجّه الاستئناف ولو أثم ، لخروجه عن حقيقة الصلاة ، انتهى فتأمّل فيه. وهذا الحكم رخصة لقيام المقتضي للمنع والرخصة كما تكون واجبة تكون مستحبّة ومباحة.
وأجمع الأصحاب جميعاً على اشتراط عدم تضيّق الوقت ولو عن جزء كالتسليم ، نقله بعضهم (٢) وصرّح بذلك جماعة (٣).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وقيل بالعكس) أي إن تركهما ناسياً مضى في صلاته ولا إعادة عليه ، وإن تعمّد رجع ما لم يركع كما هو نصّ «النهاية (٤) والسرائر (٥)». وكذا «جامع الشرائع» في الأذان حيث قال : ومن تعمّد ترك الأذان وصلّى جاز له أن يرجع فيؤذّن ما لم يركع ، فإن ركع لم يرجع. فإن نسيه لم يرجع بكلّ حال (٦). ولعلّه أراد بالأذان ما يعمّ الإقامة. قال في «كشف اللثام (٧)» : كأنّهم حملوا النسيان في صحيح الحلبي (٨) على الترك عمداً واستندوا في النسيان إلى
__________________
(١) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٧٣.
(٢) منهم العلّامة في إرشاد الأذهان : ج ١ ص ٢٥١ ، والشهيد الأوّل في الذكرى : في ما يؤذّن له ج ٣ ص ٢٣٣.
(٣) منهم الفخر في إيضاح الفوائد : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٦.
(٤) النهاية : في الأذان والإقامة ص ٦٥.
(٥) السرائر : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢٠٩.
(٦) الجامع للشرائع : في الأذان والإقامة ص ٧٣.
(٧) كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٩٣.
(٨) وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة ح ٣ ج ٤ ص ٦٥٧.