.................................................................................................
______________________________________________________
الاعتماد على الرجلين معاً وإن صدق القيام بدونه ، للتأسّي ولأنّه المتبادر ولعدم الاستقرار ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «صلّوا كما رأيتموني اصلّي (١)». وفي «الدروس (٢)» انّه المشهور. وفي «البحار (٣)» انّه أشبه. وفي «النفلية (٤) وشرحها (٥)» انّ ذلك مستحبّ. ونقله في «الذكرى» عن الجعفي (٦).
قلت : وجميع ما استدلّوا به مع مخالفته للنصّ الذي لا معارض له ليس بظاهر الدلالة. أمّا التأسّي فلأنّه قد برهن في الاصول أنّه ليس دليلاً على الوجوب. وأنّ صدور الأفعال منهم صلّى الله عليهم في مقام البيان يقع على نحوين ، فما كان منها مستحدثاً قلنا إنّه من الكيفية وما كان منها غير مستحدث قلنا إنّه ليس بداخل فيها إلّا بدليل. ومن المعلوم أنّ اعتماد القيام على الرجلين ممّا هو معتاد فكان خارجاً ، فبطل الاستدلال بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «صلّوا كما رأيتموني اصلّي» لأنّه مجمل وقد علمت حال المبيّن له. والاستقرار لا يتوقّف على الاعتماد عليهما قطعاً ، ونمنع التبادر. نعم لو رفع أحد رجليه عن الأرض بالكلّية واقتصر على وضع واحدة واعتمد عليها فلا إشكال في البطلان لما ذكروه. ويمكن تنزيل كلامهم عليه ، لكن الشهيد الثاني قال في «المقاصد العليّة (٧)» : واعلم أنّه لا يلزم من وجوب تقارب القدمين وجوب الاعتماد عليهما ، فلا يغني ذكره عن ذكره ، وكان على المصنّف أن ينبّه عليه إن كان يختاره كما جمع بينهما في باقي كتبه ، انتهى. وفي هذا إشارة إلى ما فهمناه. وقد روى الكليني في الصحيح (٨) عن محمد بن أبي حمزة عن
__________________
(١) عوالي اللآلي : الفصل التاسع ذيل ح ٨ ج ١ ص ١٩٨.
(٢ و ٣) الموجود في الدروس والبحار عكس ما في الشرح ففي الأوّل أنه الأشبه وفي الثاني المشهور ، فراجع الدروس : ج ١ ص ١٦٩ ، والبحار : ج ٨٤ ص ٣٤٢.
(٤) النفلية : في سنن القيام ص ١١٣.
(٥) الفوائد المليّة : في سنن القيام ص ١٧٢.
(٦) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٧٨.
(٧) المقاصد العليّة : في القيام ص ٢٦٣.
(٨) الكافي : كتاب الدعاء باب دعوات موجزات لجميع الحوائج ح ١٠ ج ٢ ص ٥٧٩.