.................................................................................................
______________________________________________________
للعامّة. وأخذها مميّزاً كما قد يظهر من عبارة «الإرشاد (١)» لا يغني عن جعلها غاية كما صرّح بذلك في «الروض (٢)» معترضاً على الإرشاد.
الرابع : يعتبر في النيّة التعيين وقد نقل عليه الإجماع في «التذكرة (٣) والمدارك (٤)». وفي «المنتهى (٥)» نفي الخلاف عنه. وفي «الكفاية (٦)» انّه المشهور ، ثمّ قال : إنّه قريب. وهذا يشعر بالمخالف ولم نجده. نعم قال بعضهم (٧) : يسقط التعيين إذا نسي الفائتة. والمراد بالتعيين أن يتصوّر أنّها ظهر مثلاً أو عصر على الإجمال.
وفي «الذكرى (٨)» انّ من الأصحاب من جعل إحضار ذات الصلاة وصفاتها هي المقصودة والامور الأربعة مشخّصات للمقصود. قال : أي يقصد الذات والصفات مع التعيين والوجوب والأداء والقربة وكانت نيّته هكذا : اصلّي فرض الظهر بأن أوجد النيّة وتكبيرة الإحرام مقارنة لها ، ثمّ أقرأ ويعدّد أفعال الصلاة إلى آخرها ، ثمّ يعيد : اصلّي فرض الظهر على هذه الصفة. ثمّ اعترضه في «الذكرى» بأنّه لم يعهد عن السلف وبأنّه زيادة تكليف والأصل عدمه وبأنّه عند فراغه من التعداد وشروعه في النيّة لا تبقى تلك الأعداد في التخيّل مفصّلة ، فإن كان الغرض التفصيل فقد فات ، وإن اكتفى بالتصوّر الإجمالي فهو حاصل بصلاة الظهر ، إذ مسمّاها تلك الأفعال ، على أنّ جميع ما عدّده إنّما يفيد التصوّر الإجمالي ، إذ واجب كلّ واحد من تلك الأفعال لم يعرض له مع أنّها أجزاء منها مادّية
__________________
(١) إرشاد الأذهان : في النيّة ج ١ ص ٢٥٢.
(٢) روض الجنان : في النيّة ص ٢٥٦ س ٢٤.
(٣) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج ٣ ص ١٠١.
(٤) مدارك الأحكام : في النيّة ج ٣ ص ٣١٠.
(٥) منتهى المطلب : في النيّة ج ١ ص ٢٦٦ س ٢٧.
(٦) كفاية الأحكام : في النيّة ص ١٨ س ١ ٢.
(٧) كالشهيد في البيان : في النيّة ص ٧٨.
(٨) ذكرى الشيعة : في النيّة ج ٣ ص ٢٤٧.