.................................................................................................
______________________________________________________
مشهوري. ونحوه ما في «المقاصد العليّة (١)».
قلت : قد نقل غير واحد عن المتكلّمين كما سمعت أنّه يجب فعل الواجب لوجوبه أو لوجهه من الشكر أو اللطف أو الأمر أو المركّب منهما أو من بعضها على اختلاف الآراء ، كما تقدّم بيان ذلك في الوضوء ، ولذا جمع بين الوصف والغاية جماعة كثيرون (٢) وخيّر بين الوجوب الغائي ووجهه جماعة آخرون كأبي المكارم (٣) والمصنّف في «النهاية (٤)» وغيرهما (٥) هنا وفي نيّة الوضوء. وقد نقلناه هناك عن جماعة كثيرين.
وفي «الروضة (٦)» بعد أن نقل عن المتكلّمين أنّه يجب فعل الواجب لوجوبه أو لوجهه من الشكر أو اللطف .. إلى آخره قال : ووجوب ذلك أمرٌ مرغوبٌ عنه ، إذ لم يحقّقه المحقّقون فكيف يكلّف به غيرهم. قلت : مفهوم لوجوبه بديهي. نعم الكلام في معنى لوجهه ، وظاهره المنع بالنسبة إليهما من دون تخصيص بالأخير إلّا أن يقال : إنّ مراده أنّه لم يصر معلوماً للمحقّقين أنّ ما اعتبره المتكلّمون من الغاية ما هو وما معناه وشكّوا في ذلك ، فكيف يكلّف بذلك العوام ، فتأمّل فيه.
وقد فهم الشهيد في «الذكرى» من قوله في «المعتبر (٧)» : يشترط تعيين الفريضة وكونها فرضاً أداءً .. إلى آخره أنّه لا يكفي ذكر الوجوب. قال في «الذكرى (٨)» :
__________________
(١) المقاصد العليّة : في النيّة ص ٢٣٤.
(٢) منهم الشهيد الأوّل في الدروس : الصلاة ج ١ ص ١٦٦ ، ونسب إلى بعض عبارات الأصحاب في ذخيرة المعاد : ص ٢٦٤ س ٣٨ والفاضل الهندي في كشف اللثام : في الوضوء ج ١ ص ٥٠٩.
(٣) غنية النزوع : في نيّة الوضوء ص ٥٤ وفي نيّة الصلاة ص ٦٨.
(٤) نهاية الإحكام : في كيفية الوضوء ج ١ ص ٢٩ ونيّة الصلاة ص ٤٤٧.
(٥) كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد : في الوضوء ج ١ ص ٢٠١.
(٦) الروضة البهية : في النيّة ج ١ ص ٥٩١ ٥٩٢.
(٧) المعتبر : في النيّة ج ٢ ص ١٤٩.
(٨) ذكرى الشيعة : في النيّة ج ٣ ص ٢٤٨.