.................................................................................................
______________________________________________________
فعله صحيحاً. مثلاً من لم يكن عليه سوى صلاة الظهر الواجبة لو صلّى بقصد الصبح أو العصر أو الزلزلة عمداً أو سهواً أو جهلاً لا تكون صلاته صحيحة قطعاً ، وكذا لو صلّاها بقصد المستحبّة ، لأنّها ليست الّتي أمر بها الشارع. وإمكان الوقوع على أكثر من وجه بحسب قصد المكلّف وجعله سواء كان بعنوان العمد أو الجهل أو السهو يكفي للحكم بقصد التعيين. ولذا حكم الشارع بوجوب قصد القربة والإخلاص مع أنّها أي القربة لا تقع على أكثر من وجهٍ واحد صحيح شرعي ولو اشترط ذلك لم يجب قصد نفس كونها ظهراً مثلاً بل نفس كونها صلاة إذا لم يكن عليه واجب آخر.
وبالجملة قصد التعيين إنّما يجب لتحقّق الامتثال وهو الإتيان بخصوص ما هو مكلّف به ، فإن كان واحداً في الواقع لا بحسب اعتقاد المكلّف بأن يعتقد تعدّده من جهله أو سهوه فلا بدّ من التعيين حتى يتحقّق امتثاله العرفي ويقال إنّه امتثل من دون فرق بينه وبين المتعدّد في الواقع ، لأنّ المكلّف إذا اعتقد أنّ صلاة الظهر ابتداءً تكون واجبة ومندوبة وحين الإتيان بها لم يعيّن إحداهما وتركها متردّدة بين الأمرين كيف يعدّ ممتثلاً بالنسبة إلى الواجبة؟ وكذا الحال إذا بنى المكلّف على التعدّد عمداً أو تشريعاً. وأمّا إذا كان في الواقع واحداً وعند المكلّف أيضا كذلك ولم يبين على التعدّد أصلاً وقصد ذلك الواحد فقد قصد الّذي هو متّصف بالوجوب ، لأنّه أحضر المنوي وهو الأمر المتّصف بالوجوب واقعاً ، لأنّ النيّة أمر بسيط فتأمّل في الأخير (١) ، انتهى كلامه أدام الله تعالى حراسته.
قلت : قد استدلّ بمثل هذا على اعتبار الوجه في نيّة الوضوء ، وقد تقدّم نقله (٢).
وقد يستدلّ عليه بأنّ إيقاع الفعل على وجهه واجب وما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب (٣).
__________________
(١) حاشية المدارك : ص ١٠٣ س ٦ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).
(٢) تقدّم في ج ٢ ص ٣١٨ ٣١٩.
(٣) مصابيح الظلام : ج ١ ص ٢٨٨ س ١٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).