.................................................................................................
______________________________________________________
والكتاب (١)» فيما سيأتي و «نهاية الإحكام (٢) والتحرير (٣) والتذكرة (٤) والذكرى (٥) والبيان (٦) وجامع المقاصد (٧) والجعفرية (٨) والغرية وإرشاد الجعفرية (٩) وروض الجنان (١٠)» وهو ظاهر الأكثر (١١).
والوجه في ذلك أنّه منافٍ للقربة عالماً أو جاهلاً ، لأنّه مع العلم خالف الوجه الشرعي عمداً فكيف ينوي القربة ، ومع الجهل لم يتلقّه من الشارع فلا قربة أيضاً. وإن اعتبرنا الوجه في النيّة فالأمر ظاهر في الحالين وفي السهو والنسيان أيضاً.
ولو نوى بالمندوب (في المندوب خ ل) الوجوب ففي كتب المصنّف أعني الخمسة (١٢) المذكورة و «جامع المقاصد (١٣) والغرية وروض الجنان (١٤)» انّه إن كان ذكراً بطلت ، وإن كان فعلاً اعتبرت فيه الكثرة وعدمها ، فتبطل على الأوّل دون الثاني ، مع احتمال البطلان مطلقاً في الأخير ، لالتحاقه لذلك باللغو من الكلام والفعل ولأنّه أدخل فيها ما لم يدخله الشارع ، وهو مبطل وإن قلّ إلّا مع السهو
__________________
(١) يأتي ص ٣٣٦.
(٢) نهاية الإحكام : في النيّة ج ١ ص ٤٣٥.
(٣) تحرير الأحكام : في النيّة ج ١ ص ٣٦ س ٢٦.
(٤) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج ٣ ص ٨٧.
(٥) ذكرى الشيعة : في النيّة ج ٣ ص ٢٥١.
(٦) البيان : في النيّة ص ٧٩.
(٧) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٣٣.
(٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في أفعال الصلاة ج ١ ص ١٠٦.
(٩) المطالب المظفّرية : ص ٨٧ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(١٠) روض الجنان : في النيّة ص ٢٤٨ س ٢٢.
(١١) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : في النيّة ج ٣ ص ٤١٦ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة : ج ٢ ص ١٨٥.
(١٢) قواعد الأحكام : في النيّة ج ١ ص ٢٧١ ، منتهى المطلب : ج ١ ص ٢٦٤ س ٣٤ ، نهاية الإحكام : ج ١ ص ٤٣٥ ، تحرير الأحكام : ج ١ ص ٣٦ س ٢٦ ، تذكرة الفقهاء : ج ٣ ص ٨٧.
(١٣) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٣٤.
(١٤) روض الجنان : في ماهيّة الصلاة ص ٢٤٨ س ٢٥.