.................................................................................................
______________________________________________________
أو النسيان أو الخطأ. وبهذا وما ذكرنا في حجّة العكس يظهر ضعف ما يأتي في «مجمع البرهان».
وفي «البيان (١)» لو نوى بالندب الوجوب فالأقرب الصحّة ، لتأكيد عزمه. وردّ في «جامع المقاصد (٢) والروض (٣)» بأنّه تأكيد للشيء بما ينافيه ، لأنّ الوجوب والندب متباينان تبايناً كلّياً كما أنّ متعلّقهما كذلك ، فيمتنع قيام أحدهما مقام الآخر. وأصل الرجحان الّذي هو جنس لهما إنّما يتقوّم بفصله. وفي «كشف اللثام (٤)» انّ ما ذكره الشهيد في البيان ظاهر الفساد. وقال في «الروض (٥)» وأورد أنّ النيّة انّما تؤثّر في الشيء القابل لمتعلّقها ، وما جعله الشارع ندباً يستحيل وقوعه واجباً ، فكأنّ الناوي نوى المحال فلا تؤثّر نيته كما لو نوى الصعود إلى السماء. ثمّ قال : ويجاب بأنّ المانع قصد ذلك وتصويره بصورة الواجب وإن لم يكن كذلك شرعاً. ولو كان المعتبر من ذلك ما يطابق مراد الشارع لم يتصوّر زيادة الواجب ، فإنّ المكلّف إذا أتى به لم يتصوّر كون ما يأتي (يؤتى خ ل) على صورته واجباً.
وفي «البيان (٦)» لو صلّى ولم يعلم الواجب من غيره ، فإن اعتقد الوجوب في الجميع أمكن الإجزا ، وإن اعتقد الندب احتمل قويّاً الإبطال لعدم موافقة إرادة الشارع والصحّة لصدق الإتيان بالصلاة وامتناع كون النيّة تخرج الشيء عن حكمه.
وفي «نهاية الإحكام» لو لم يعلم الواجب من الندب وأوقع الجميع على وجه الوجوب أو الندب أو علم ولم يوقعه على وجهه لم تصحّ صلاته (٧).
__________________
(١) البيان : في النيّة ص ٧٩.
(٢) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٣٤.
(٣) روض الجنان : في النيّة ص ٢٤٩ س ٢.
(٤) كشف اللثام : في النيّة ج ٣ ص ٤١٦.
(٥) روض الجنان : في النيّة ص ٢٤٩ س ٥.
(٦) البيان : في النيّة ص ٧٩.
(٧) نهاية الإحكام : في الأفعال الواجبة ج ١ ص ٤٣٥.