.................................................................................................
______________________________________________________
وقد تعرّض الاستاذ أيّده الله تعالى لردّه في «الفوائد الحائرية (١)» في الفائدة السادسة والعشرين فإنّه أدام الله تعالى حراسته عقدها للردّ على المولى المذكور قدّس رمسه وأشار إلى ردّه أيضاً في مواضع من «شرح المفاتيح (٢)».
ثمّ إنّه في «مجمع البرهان (٣)» أخذ يعترض على ما في «الروض» فقال : قوله : إنّ صلاة المكلّف بدون الاجتهاد والتقليد إلى آخره كما سمعت محلّ تأمّل بعد تسليم الوجوب أيضاً ، خصوصاً على قاعدته وهي أنّ الأمر بالشيء لا يستلزم النهي عن ضدّه الخاصّ.
ثمّ قال : وكذا قوله : يجب إيقاع كلّ واحد منهما على وجهه ، فلو خالف بأن نوى بالواجب الندب عمداً أو جهلاً بطلت الصلاة للإخلال بالواجب على ذلك الوجه المقتضي للبطلان إلّا ما استثني وليس هذا منه ، على أنّه قد لا يتأتّى الفعل على وجه الندب مثلاً مع اعتقاده وعلمه الآن بالوجوب مثلاً ويمكن تصويره في الجملة. وأيضاً بعد فرض العلم لا ينبغي تفريع الجهل إلّا أن يؤوّل بالنسيان ، وأيضاً دليله لا يدلّ على البطلان بل على التحريم وبطلان ذلك الفعل على تقدير تسليم ما سبق ، ولنا إنّا لا نسلّم بل نقول وقع القصد غير صحيح ولا على وجه الشرع ، وأمّا الفعل فلا يخرج بمجرّد قصده عمّا لو كان مع علمه واعتقاده وبطلانه إنّما يستلزم بطلان الصلاة لو علم انّه جزء فيها بحيث لو ترك على أيّ وجه يبطل الباقي وذلك غير معلوم.
وقوله «ولعدم إتيانه بالمأمور به .. إلى آخره» ممنوع ، لما مرَّ من أنّ القصد على ذلك الوجه غير داخل في الوجه المأمور به ، بل المأمور به الفعل على الوجه المعتبر ، وأمّا كونه واجباً فهو مستفاد من أصل الأمر به فليس بداخل في المأمور به الخارج عنه ، مع أنّه قد يغفل عنه فيما بعد.
__________________
(١) الفوائد الحائرية : ص ٢٦٤ ٢٧١.
(٢) مصابيح الظلام : في النية ص ١٥١ و ١٥٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في ماهية الصلاة ج ٢ ص ١٨٣ ١٨٨.