.................................................................................................
______________________________________________________
وقوله : وتمتنع إعادته لئلّا يلزم زيادة أفعال الصلاة عمداً ، قد يقال : إنّه ليس من أفعال الصلاة على الوجه الأوّل ولو اكتفينا بالصورة. فمن أين الدليل على أنّ الزيادة في أفعالها مطلقاً مبطلة عمداً أو جهلاً وعلى هذا الوجه. وأيضاً إنّما تتحقّق الزيادة بعد فعل الثاني ، والظاهر أنّه ليس بمبطل ، ولو صحّ البطلان وسلّم في العامد فأين الدليل على الجاهل؟
وكذا قوله : ولو عكس بأن نوى بالمندوب الوجوب فإن كان الفعل ذِكراً بطلت الصلاة أيضاً للنهي المقتضي للفساد ولأنّه كلام في الصلاة ليس منها ولا ما استثني منها ، وإن كان فعلاً كالطمأنينة اعتبر في الحكم بإبطاله الكثرة إلى قوله : مع احتمال البطلان مطلقاً للنهي المقتضي للفساد. ويؤيّده أنّ تروك الصلاة لا يعتبر فيها الكثرة عدا الفعل الكثير كالكشف والاستدبار. ودخوله تحت الكثرة إنّما يتمّ لو لم يكن النهي حاصلاً في أوّل الفعل الذي مجرّده كافٍ ، لأنّه لو سلّم النهي مطلقاً فأين دلالته على الفساد والبطلان للصلاة؟ والعجب انّه ما سلّم البطلان في نفس العبادة ، لتغاير الوجهين ، فكيف يقول هنا ببطلان الصلاة للنهي على تقدير التسليم عن فعل مندوب غير جزء واجب ولا شرط له على قصد الوجوب وأنّه يدلّ على فساد أصل الصلاة؟ نعم لو ثبت النهي وأنّ كلّ كلام في الصلاة يبطلها يتوجّه البطلان في الذكر فقط ولكن المطلق غير ظاهر ، بل يحتمل رجوع النهي إلى القصد فقط لا أصل الفعل ، لأنّه اعتقد كونه عبادة وزاد فيه عدم جواز الترك وذلك غير معلوم الضرر به بل بالقصد فقط مع عدم فوت شيء من العبادة بزعمه أيضاً ، ففعل الصلاة مع جميع واجباتها ، غاية الأمر أنّه أراد تأكيد عبادة ما كانت مؤكّدة خطأً أو تعمّداً فما حصل وهو بعيد فلا يضرّ بأصلها.
هذا ويحتمل البطلان في الأوّل فإنّه ترك واجباً ، لأنّه فعل ندباً وإن لم يخرجه عنه ولكن ما فعله على ذلك الوجه بل فعل على غير ذلك الوجه فيبقى في العهدة.
ولعلّ استقراب الشهيد في «البيان» الصحّة في العكس مطلقاً ، لأنّ نيّة الوجوب إنّما أفادت تأكيد الندب ، إذ الواجب والندب يشتركان في الإذن