.................................................................................................
______________________________________________________
وينفصل الواجب عنه بالمنع ، ونيّة هذا القدر مع كون الفعل مشروعاً في نفسه غير مؤثّرة ، إشارة إلى ما ذكرنا في وجه عدم بطلانه فلا يرد عليه ما ذكره الشارح ، لأنّ مراده بتأكّد الندب تأكيد كونه عبادة. وما أيّد به الشارح كلامه ليس مؤيّداً وإن ثبت البطلان بوقوع التروك بدليل بأن يكون ترك شرط مثلاً مثل الاستدبار وستر العورة ، أو صرّح بالبطلان به لعدم الثبوت فيما نحن فيه ، بل وقع وجوب الترك فقط على تقدير التسليم ، ألا ترى أنّه نوزع في البطلان بالكشف على تقدير تسليم تحريمه ووقوع النهي عنه؟ وبالجملة معلوم عدم دلالة مجرّد وجوب ترك شيء في الصلاة على بطلانها على تقدير الفعل. نعم قد يفهم ذلك من المقام والقرائن مع صريح النهي وليس فيه.
وفيه قوله «ويجاب أيضاً» فيه تأمّل ، إذ على تقدير اعتبار ذلك في أمر ما لا يلزم كون الكلّ كذلك حتّى قوله «ولو كان المعتبر .. إلى آخره» فتأمّل.
وقد أطال في الكلام إلى أن قال : أمّا القول في المسألة فالظاهر وجوب العلم في الجملة والفعل على ذلك الوجه كذلك ، وأيضاً الظاهر الصحّة مطلقاً على تقدير الانطباق على ما قاله الشارع وعلى تقدير العدم ، فلو كان عالما عامداً وقصد بالواجب الندب إن أمكن ، فالظاهر البطلان مع الاكتفاء به إن كان جزء ، ركناً أم لا ، لنيّة الضدّ ولكلّ امرىء ما نوى ، وفي العكس إن كان قولا زائدا على الحرف يبطل على تقدير القول ببطلانه بالكلام مطلقاً ، ويحتمل الصحّة في الذكر والدعاء والقرآن المجوّز في الأثناء ، وإن كان ناسياً يصحّ عنه مطلقاً ، وتبطل عن الجاهل مع احتمال كون الجهل عذراً وهو بعيد. وأمّا الذي يفعل من غير اعتقاد وجوب وندب بل يفعله بأنّه عبادة مثلا ولا يعتقده كما هو ولا يبدّل فالظاهر فيه ايضاً الصحّة ، بل لا يبعد الصحّة في الفاعل مطلقا ولو كان ذهنه خاليا حال فعله أنّه عبادة كما يفعل كثيراً من أجزاء الصلاة غافلا حين فعله عن ذلك بالكلّية ، انتهى.
وبقي الكلام في شيء وهو أنّ النية المشهورة ظاهرها عدم اندراج قصد المندوبات فيها مع أنّ غالب المصلّين لا يقتصرون على فعل الواجب.