.................................................................................................
______________________________________________________
من الإمامية. ثمّ قال : والتحقيق أنّ هذه المسألة راجعة إلى أنّ الباقي هل يحتاج إلى المؤثّر أم لا؟ فإن قلنا يحتاج بطل مع الكثرة لأنّه فعل فعلاً كثيرا ، وإن قلنا الباقي مستغنٍ عن المؤثّر والمؤثّر لم يفعل شيئاً فلا يبطل ، والأقوى عندي البطلان ، انتهى (١).
وفي «جامع المقاصد (٢)» انّ الذي يختلج في خاطري أنّ المرجع في أمثال هذه المعاني إلى العرف العامّ. وأهل العرف يطلقون الكثرة على من بالغ في تطويل الطمأنينة ، فتعيّن القول بالبطلان عند بلوغ هذا الحدّ ، انتهى.
وفي «كشف اللثام (٣)» بعد أن قال إنّ زيادة الطمأنينة مع الكثرة كزيادتها في كلّ قيام وقعود وركوع وسجود قال : هذا مبنيّ على أمرين : أحدهما بطلان الصلاة بالفعل الكثير الخارج عن الصلاة المتفرّق ، والثاني أنّ الاستمرار على هيئة فعل ، لافتقار البقاء إلى المؤثّر كالحدوث ، واحتمال الصحّة على هذا مبنيّ على أحد أمرين : إمّا لأنّه لا يعدّ الاستمرار فعلاً * عرفاً ، أو لعدم افتقار البقاء إلى مؤثّر وإمّا لأنّ الكثير المتفرّق لا يبطل. ويجوز أن يريد بالكثرة الطول المفضي إلى الخروج عن حدّ المصلّي ويكون المراد أنّ الوجه عدم البطلان إلّا مع الكثرة. ويحتمل البطلان مطلقاً ، لكونه نوى الخروج بذلك ، وضعفه ظاهر كما عرفت.
__________________
التروك لو نوى به الرياء أو غيره لم تضرّ تلك النيّة إجماعاً ، فعلى هذا القول يلزم صحّة الصلاة وعدم إبطالها بتلك النية (بخطّه قدسسره).
(*) مفعول يعدّ (بخطه قدسسره).
__________________
(١) إيضاح الفوائد : في النيّة ج ١ ص ١٠٥.
(٢) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٢٨.
(٣) كشف اللثام : في النيّة ج ٣ ص ٤١٠.