.................................................................................................
______________________________________________________
والمدارك (١)» وغيرها (٢). وفي «المبسوط (٣)» في المقام لا يصحّ النقل من الفريضة إلى النافلة. وفي «الخلاف (٤)» لو نقل لم يجزه عن واحد منهما. قال في «المعتبر (٥)» : ينبغي أن يستثني الشيخ مواضع جاز فيها ذلك .. إلى آخره ، وأوجب الصدوق (٦) النقل هنا إلى النافلة لأنّه أوجب أيضاً في ظهر الجمعة سورة الجمعة والمنافقين.
وفي «السرائر (٧)» والمستحبّ للمنفرد يوم الجمعة أيضاً قراءتهما ، وإنّه إن ابتدأ بغيرهما كان له أن يرجع إليهما ، وإن كان ابتداؤه بسورة الإخلاص والجحد اللتين لا يرجع عنهما إذا أخذ فيهما ما لم يبلغ نصف السورة فإن بلغ النصف تمّم السورة وجعلها ركعتي نافلة وابتدأ الصلاة بالسورتين ، وذلك على جهة الأفضل في هذه الفريضة خاصّة ، لأنّه لا يجوز نقل النيّة من الفرض إلى النفل إلّا في هذه المسألة ، وفيما إذا دخل الإمام المسجد وهو يصلّي فريضة فإنّه يستحبّ له أن يجعل ما صلّاه نافلة. فأمّا نقل النيّة من النفل إلى الفرض فلا يجوز في موضع من المواضع على وجهٍ من الوجوه ، فليلحظ ذلك على ما روي في بعض الأخبار ، وأورده الشيخ في نهايته. والأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية وترك النقل إلّا في موضع أجمعنا عليه ، انتهى. وقد فهم منه المصنّف في «المختلف (٨)» الخلاف في مسألتنا فتأمّل.
واحتمل في «جامع المقاصد (٩)» أن يكون المراد من عبارة الكتاب أنّ من
__________________
(١) مدارك الأحكام : في النيّة ج ٣ ص ٣١٧.
(٢) كشف اللثام : في النيّة ج ٣ ص ٤١٢.
(٣) المبسوط : في النيّة ج ١ ص ١٠٢.
(٤) الخلاف : في النيّة ج ١ ص ٣١١ مسألة ٦٠.
(٥) المعتبر : في النيّة ج ٢ ص ١٥١.
(٦) من لا يحضره الفقيه : وصف الصلاة وأدب المصلّي ج ١ ص ٣٠٧ قطعة من ح ٩٢٢.
(٧) السرائر : في أحكام صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٧.
(٨) مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٦١.
(٩) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٢٩.