.................................................................................................
______________________________________________________
«الجعفرية (١)» وشارحاها (٢) وصاحب «الهلالية» والشهيد الثاني في «الروض (٣) والفوائد الملية (٤)» وغيرهم (٥). ويظهر من «الجُمل والعقود (٦) والمبسوط (٧) والنهاية (٨)» في موضع منها «والمراسم (٩) والوسيلة (١٠) والمعتبر (١١) ونهاية الإحكام (١٢) والمنتهى (١٣)» وجوب ذلك. وفي «المعتبر (١٤)» نسبته إلى الثلاثة وأتباعهم وأهل العلم وكذا «المنتهى (١٥)» إلّا أن يقال كلامهم هذا قد اشتمل أيضاً على التقدّم بركبته ومن المعلوم أنّه ليس على سبيل الوجوب ، ولهذا فهم منهم
__________________
والعراة والنساء يقفون صفّاً ويستحبّ تقديم الرجال والخناثي على النساء في الأقوى ، انتهى. وهو كما ترى انّما أفتى بوقوف الإمام في وسط الصفّ لغير العراة وامّا العراة فاكتفى بوقوفهم صفّاً واحداً. ونحوها في عدم الدلالة عبارته في أحكام لباس المصلّي ص ٦١ قال : ويجوز الجماعة للعراة والأصحّ أنهم يصلّون جلوساً مؤمين إلّا أن يكونوا في ظلمةٍ أو فاقدي البصر ويأمنون المطّلع فيقومون وليبرز الإمام عنهم جالساً بركبتيه ندباً ، انتهى.
(١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : ج ١ ص ١٢٨ س ٢٠.
(٢) المطالب المظفّرية ص ١٦٧ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.
(٣) روض الجنان : في كيفية صلاة العراة جماعةً ص ٣٧١ س ٢١.
(٤) الفوائد الملّيّة : (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني) : ص ٨٥ س ١٠.
(٥) كما في كشف اللثام : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤٤١.
(٦) الجُمل والعقود : في صلاة الجماعة ص ٨٢.
(٧) ليس في المبسوط ما يدلّ على وجوب كون الإمام في وسطهم فضلاً عن استحبابه. نعم صرّح بأنّه يتقدّمهم إمامهم بركبتيه ، راجع المبسوط : ج ١ ص ٨٧.
(٨) النهاية : في صلاة الجماعة ص ١١١.
(٩) المراسم : في صلاة الجماعة ص ٨٧.
(١٠) الوسيلة : في صلاة الجماعة ص ١٠٧.
(١١) المعتبر : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤٢٦.
(١٢) نهاية الإحكام : في الستر ج ٢ ص ١١٩.
(١٣) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٧٧ س ٥.
(١٤) الموجود في المعتبر هو نسبته إلى علمائنا فقط ، راجع المعتبر : في صلاة العراة ج ٢ ص ١٠٦.
(١٥) الموجود في المنتهى هو نسبته إلى اكثر أهل العلم فقط ، راجع المنتهى : ج ١ ص ٣٧٧ س ٥.