.................................................................................................
______________________________________________________
يخاف ذهاب الوقت ، فإن لم يجد صلّى عرياناً جالساً يؤمي إيماءً ويجعل سجوده أخفض من ركوعه فإن كانوا جماعةً تباعدوا في المجالس ثمّ صلّوا كذلك فرادى» ولعلّه محمول على التقية بقرينة الراوي ، وإلّا فالصلاة جماعة مجمع على استحبابها.
وقال الصادق عليهالسلام في خبر اسحاق (١) «يتقدّمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيؤمي بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم» وهذه حجّة الشيخ. وقال في «الذكرى (٢)» : انّه يلزم من العمل بها أحد أمرين ، إمّا اختصاص المأمومين بعدم الإيماء مع الأمن ، أو عمومه لكلّ عار أمن ولا سبيل إلى الثاني والأوّل بعيد. وقال في «نهاية الإحكام (٣)» : إنّها متأوّلة. وتأوّلها في «كشف اللثام (٤)» بأنّ المراد ركوعهم وسجودهم على الوجه الذي لهم وهو الإيماء. قلت : هذه الرواية موافقة للأصل من وجوب الركوع والسجود وابن جبلة موثّق وكذا إسحاق إن لم يكن ابن عمّار بن حيّان الثقة بل الظاهر أنّه هو ولا معارض لها صريحاً إلّا إجماع السرائر ، فتأمّل.
وقد نصّ جماعة في صلاة العراة جماعة أنّه يستحبّ أن يكون الإمام في وسطهم منهم المحقّق (٥) والمصنّف في الكتاب فيما يأتي (٦) وفي جملة من كتبه (٧) والشهيد في «النفلية (٨) والذكرى (٩) والبيان (١٠)» والمحقّق الثاني في
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٥١ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ ج ٣ ص ٣٢٨.
(٢) ذكرى الشيعة : في الستر ج ٣ ص ٢٦.
(٣) نهاية الإحكام : في الستر ج ١ ص ٣٧١.
(٤) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٤٩.
(٥) المعتبر : كيفيّة صلاة العراة جماعة ج ٢ ص ١٠٦.
(٦) يأتي في ص ٤٢٠.
(٧) منها : نهاية الإحكام : الصلاة في صلاة الجماعة ج ٢ ص ١١٩ ، وتبصرة المتعلّمين : في الجماعة ص ٣٨ ، ومنتهى المطلب : ج ١ ص ٣٧٧ س ٥ ، وتذكرة الفقهاء : ج ٤ ص ٢٤٦.
(٨) النفلية : في صلاة الجماعة ص ١٤١.
(٩) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤٣٧.
(١٠) ليست عبارة البيان دالّة على ما نسب إليه الشارح فإنّه قال في صلاة الجماعة ص ١٢٩ : وتقدّم الإمام ووقوفه بإزاء وسط الصفّ إن أمّ جماعة وجعل المأموم عن يمينه إن اتّحد.