.................................................................................................
______________________________________________________
ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام «في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة ، قال : يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالساً (١)». وهذا مرسل لكنّه إرسال ابن مسكان مع الشهرة المستفيضة وموافقة الاحتياط فيكون هو وخبر الراوندي حاكمين على الأخبار.
وفي «كتاب المسائل (٢)» في خبر عليّ بن جعفر عن أخيه عليهالسلام «إن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم». وقال الصادق عليهالسلام في صحيح ابن سنان (٣). «وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً» وهذان حجّة العجلي.
وقال عليهالسلام في حسن زرارة (٤) «يصلّي إيماءً وإن كان امرأةً جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلاً وضع يده على سوأته ، ثمّ يجلسان فيؤميان إيماءً ولا يسجدان ولا يركعان وتكون صلاتهما إيماءً برؤوسهما». وفي خبر أبي البختري المروي في «قرب الإسناد (٥)» للحميري «صلّى عرياناً جالساً يؤمي إيماءً ويجعل سجوده أخفض من ركوعه». ونحوه خبر الحلبي (٦) ومضمر سماعة (٧). وهذه حجّة الصدوق والسيّد والمفيد ، وحسن زرارة المتقدّم يمكن أن يستدلّ به للسيّد عميد الدين فلا يكون دليلاً للصدوق.
وفي «قرب الإسناد (٨)» عن السندي بن محمّد عن أبي البختري عن الصادق عليهالسلام عن أبيه عليهماالسلام قال : «من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلّي حتى
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ١٧ ما يجوز الصلاة فيه .. وما لا يجوز ح ١٥١٦ ج ٢ ص ٣٦٥ ، ورواها في الوسائل : ب ٥٠ من ابواب لباس المصلّي ح ٣ ج ٣ ص ٣٢٦.
(٢) مسائل عليّ بن جعفر : ح ٢٩٧ ص ١٧٢ ، ورواه في الوسائل : ب ٥٠ من أبواب لباس المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٣٢٦.
(٣ و ٤) وسائل الشيعة : ب ٥٠ من أبواب لباس المصلّي ح ٤ و ٦ ج ٣ ص ٣٢٦.
(٥) قرب الإسناد : ح ٥١١ ص ١٤٢.
(٦ و ٧) وسائل الشيعة : ب ٤٦ من أبواب النجاسات ح ٤ و ١ ج ٢ ص ١٠٦٨.
(٨) قرب الإسناد : ح ٥١١ ص ١٤٢.