.................................................................................................
______________________________________________________
واطّلاع بعضهم على بعض غير ضائر ، لأنّهم في حيّز التستّر باعتبار التضامّ واستواء الصفّ ، قال : ولكن يشكل بأنّ المطّلع هنا إن صدق وجب الإيماء وإلّا وجب القيام ، قال : ويجاب بأنّ التلاصق في الجلوس أسقط اعتبار الاطّلاع بخلاف القيام فكان المطّلع موجوداً حالة القيام وغير معتدّ به حالة الجلوس.
هذا ولا يجب على العاري تأخير الصلاة إلى آخر وقتها ، ذهب إليه الشيخ وأكثر علمائنا كما في «المنتهى (١)» وهو مذهب الشيخ والأتباع كما في «كشف الالتباس (٢)» وخالف السيّد (٣) وسلّار (٤) ، وفصّل المحقّق (٥) بين رجاء الستر وعدمه. واستحسنه صاحب «التنقيح (٦)».
بيان : الأخبار الواردة في المقام ما في «نوادر الراوندي (٧)» بإسناده عن موسى ابن جعفر عن آبائه عليهمالسلام قال : «قال علي عليهالسلام في العاري : إن رآه الناس صلّى قاعداً ، وإن لم يره الناس صلّى قائماً». وفي «المحاسن (٨)» عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الله بن مسكان عن أبي جعفر عليهماالسلام «في رجل عريان ليس معه ثوب ، قال : إذا كان لا يراه أحد فليصلّ قائماً» ورواية ابن مسكان عن الباقر عليهالسلام لا تخلو عن غرابة فلعلّها مرسلة (٩) ، وقد رواها الشيخ عن
__________________
(١) منتهى المطلب : في ستر العورة ج ٤ ص ٢٨٧.
(٢) كشف الالتباس : في الستر ص ٩٥ س ٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٣) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : في صلاة العاري ج ٣ ص ٤٩.
(٤) المراسم : ذكر في باقي القسمة ص ٧٦.
(٥) المعتبر : في الستر ج ٢ ص ١٠٨.
(٦) التنقيح الرائع : في الستر ج ١ ص ١٨٤.
(٧) نوادر الراوندي : ص ٥١ س ١٣.
(٨) المحاسن : كتاب السفر ب ٣٣ الضرورات ح ١٣٧ ج ٢ ص ١٢٢ ، ورواه في الوسائل : ب ٥٠ من أبواب لباس المصلّي ح ٧ ج ٣ ص ٣٢٧.
(٩) غرضه رحمهالله ان عبد الله بن مسكان ممن لم يرو عن الباقر عليهالسلام بلا واسطة فحديثه عن الباقر عليهالسلام لا بد ان يكون مرسلاً لا مسنداً. هذا ولكنه ممن كان في زمانه وقد نقل عنه أحاديث اسندها إلى الباقر عليهالسلام فلا مانع من كونه راوياً عنه عليهالسلام.