.................................................................................................
______________________________________________________
آخر (١) يجلسون ويجلس ويبرز بركبتيه. وفي «المعتبر (٢)» في بحث الجماعة نسب ذلك إلى الثلاثة وأتباعهم وأهل العلم. وفي «المنتهى (٣)» في البحث المذكور نسبه إلى أهل العلم أيضاً. ولعلّ من نسب الحكم بالإيماء على الجميع للمقنعة فهمه من ذكره له فيها في العاري المنفرد ، فتأمّل. لكن على هذا ينبغي نسبته إلى «الغنية (٤)» أيضاً ، لأنّه ذكر أنّ العاري إذا لم يأمن المطّلع يجلس ويؤمي. وأمّا «المراسم (٥)» فلم يذكر فيها الإيماء أصلاً.
هذا وقد سمعت ما في «الخلاف» من ائتمام المكتسي بالعاري. وفي «المختلف (٦) والتحرير (٧) والتذكرة (٨)» ذكر مذهب المفيد والشيخ من دون ترجيح لأحدهما ، ويأتي ما في «الذكرى». ولم يتعرّض في «الروض (٩)» للكيفية أصلاً وإنّما قال : يستفاد من جواز صلاتهم جماعة عدم وجوب تحرّي العاري موضعاً يأمن فيه المطّلع أو أنّ حكم الجماعة خارج للدليل. وفي «المنتهى (١٠)» بعد أن رجّح مذهب الشيخ قال : لا يقال إنّه قد ثبت أنّ العاري مع وجود غيره يصلّي بالإيماء لأنّا نقول إنّما ثبت ذلك فيما إذا خاف من المطّلع وهو مفقود هنا ، إذ كلّ واحد منهم مع سمت صاحبه لا يمكنه أن ينظر إلى عورته حالتي الركوع والسجود. وفي «الذكرى (١١)» أنّ الظاهر اختصاص الحكم بأمنهم المطّلع وإلّا فالإيماء لا غير ،
__________________
(١) النهاية : باب صلاة المريض و.. ص ١٣٠.
(٢) المعتبر : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤٢٦.
(٣) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٧٧ س ٥.
(٤) غنية النزوع : في صلاة المضطرّ ص ٩٢.
(٥) المراسم : في صلاة الجماعة ص ٨٧.
(٦) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٣.
(٧) تحرير الأحكام : في الستر ج ١ ص ٣٢ س ١٥.
(٨) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٦٢.
(٩) روض الجنان : الصلاة في لباس المصلّي ص ٢١٧ س ١٤.
(١٠) منتهى المطلب : في ستر العورة ج ٤ ص ٢٩٥.
(١١) ذكرى الشيعة : في الستر ج ٣ ص ٢٦.