والنقاب للمرأة ،
______________________________________________________
علمائنا كما في «المختلف (١)».
وأطلق المفيد في «المقنعة (٢)» أنّه لا يجوز اللثام حتى يكشف موضع السجود والفم للقراءة. وكذا في «المبسوط (٣) والنهاية (٤)» أطلق النهي عنه حتى يكشفهما وحمل في «المعتبر (٥)» ما في «المقنعة» على الكراهيّة. وفي «كشف اللثام (٦)» أنّ هذا الحمل لا يخلو من بعد.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والنقاب للمرأة) هذا مذهب جلّ علمائنا كما في «المختلف (٧)» والمشهور كما في «المدارك (٨)» وبه صرّح «الشيخان (٩) والمحقّق (١٠) والمصنّف (١١)» في غير هذا الكتاب والشهيدان (١٢) والمحقّق الثاني (١٣) وغيرهم (١٤).
__________________
(١) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٠.
(٢) المقنعة : في لباس المصلّي ص ١٥٢.
(٣) المبسوط : في لباس المصلّي ج ١ ص ٨٣.
(٤) النهاية : في لباس المصلّي ص ٩٨.
(٥) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٩.
(٦) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٦٠.
(٧) لم نجد في المختلف ما يدلّ على اختصاص الحكم بالمرأة وإنّما الذي فيه هو إطلاقه بالنسبة إلى الرجل والمرأة ، فراجع المختلف : ج ٢ ص ٩٠.
(٨) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٧.
(٩) المفيد في المقنعة : في لباس المصلّي ص ١٥٢ ، والطوسي في المبسوط : في لباس المصلّي ج ١ ص ٨٣.
(١٠) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٩.
(١١) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٩٩.
(١٢) الشهيد الأول في البيان : في لباس المصلّي ص ٥٩ ، والدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٢٩ ج ١ ص ١٤٨ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٠ س ٢٥.
(١٣) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٨.
(١٤) المهذّب : في لباس المصلّي ج ١ ص ٧٤ ، وإصباح الشيعة : في لباس المصلّي ص ٦٤.