.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «التهذيب (١)» ذكر ذلك عليّ بن الحسين وسمعناه من الشيوخ مذاكرةً ولم أعرف به خبراً مسنداً. وفي «المنتهى (٢) والتحرير (٣) والذكرى (٤)» ذكر عبارة التهذيب. وفي «المقنعة (٥) والوسيلة (٦)» أنّه لا يجوز ، وهو ظاهر «النهاية (٧) والمبسوط (٨)». وقال في «الذكرى (٩)» بعد نقل عبارة التهذيب : قد روى العامّة أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «لا يصلّي أحدكم وهو محزم» وهو كناية عن شدّ الوسط. وقال في «الروض (١٠)» : ظاهر ذكر هذا الحديث جعله دليلاً على كراهة القباء المشدود وهو بعيد لكونه على تقدير تسليمه غير المدّعى. قال : ونقل في البيان عن الشيخ كراهية شدّ الوسط. قلت : قال الشيخ : في «الخلاف (١١)» يكره أن يصلّي وهو مشدود الوسط ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء. دليلنا. إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط. وأمّا ردّه على الشهيد فقد قال الاستاذ في «حاشية المدارك (١٢)» اذا نهي عن التحزّم فالشدّ منهيّ عنه بطريق أولى ، لأنّ التحزّم شدّ قليل إلّا أن يقال إنّ الفقهاء لم يفتوا بكراهة التحزّم ، والقياس بالطريق الأولى إنّما يكون حجّة إذا كان المقيس عليه صحيحاً ويقولون به ، إذ لا معنى للقول بالفرع مع عدم القول بالأصل. ويمكن أن يقال بكراهة التحزّم وإن لم يكن به قائل بمعنى استحباب عدمه وأدلّة السنن ممّا يتسامح به ، انتهى.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : في لباس المصلّي ذيل ح ١٢١ ج ٢ ص ٢٣٢.
(٢) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٦٠.
(٣) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣١ س ١١.
(٤) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج ٣ ص ٦٥.
(٥) المقنعة : في لباس المصلّي ص ١٥٢.
(٦) الوسيلة : في لباس المصلّي ص ٨٨.
(٧) النهاية : في لباس المصلّي ص ٩٨.
(٨) المبسوط : في لباس المصلّي ج ١ ص ٨٣.
(٩) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج ٣ ص ٦٥.
(١٠) روض الجنان : الصلاة في لباس المصلّي ص ٢١١ س ٢.
(١١) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٥٢ ج ١ ص ٥٠٩.
(١٢) حاشية المدارك : ص ٩٨ س ٢٤ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).