لمتولي الوقف الرجوع على صاحب المرصد متى أدى إليه دينه على الوقف ، كادوا للأوقاف الإسلامية بحيل ابتدعها بعض متفقهة القرون الوسطى ، ما عرفها الشرع ولا عرفته ووضعوا لها أسماء سموها ما أنزل الله بها من سلطان وهي : القيمة. الجدك (الكدك). الخلو. القميص. الحكر. الاحترام .. ويشمل هذه الأنواع ما يسمى حق القرار (١) في البلاد الشامية والكردار في بلاد خوارزم ، وهو غير حق القرار في الأرض ، بل يريدون به تجوزا الأعيان القائمة سواء أكانت متصلة كالجدران والسقف ، أم منفصلة كالآلات والعدد. وتختلف أسماؤها باختلاف ما حلت به من الأمكنة ، فإن حلت في البساتين والحدائق فاسمها في ديارنا «قيمة» والمراد بها جدران البستان (الدكوك) وما يشتمل عليه من جذور نجمه. وبمصطلح العامة (شروش الفصة) ومعجن مشمشه وبمصطلح العامة (تيغار معك مشمش القمر الدين) وقمامته (المزبلة) وإن وجدت في الحمامات فالمراد بها الفرش والأثاث كالسجاد والوزرات والطاسات. وإن كانت في الحوانيت فتسمى جدكا وهو ما يضعه المستأجر متصلا كالأبواب والرفوف. أما إذا كان منفصلا كعدد المقاهي وآلات الحلاقة فيسمى خلوا أو حق السكنى. ويغلب على الظن أن هذا غير الخلو الذي اصطلح عليه متفقهة القطر المصري بل الأرجح أنهم يعنون بالخلو ما يدعوه متفقهة الشام بالمرصد ، ويقرب منه ما يدعوه متفقهة بلاد الروم بذي الإجارتين ، وهو بلا ريب غير الخلو المراد به وضع اليد والقدم.
ثم إن هذه الأعيان إذا كانت في المطاحن فإنها تسمى قميصا ، والمراد به آلات الطحن كالقطب وحجري الرحى ونحو ذلك من آلات الطحن المنقولة. وإذا كانت مادة بناء قائم في عرصة موقوفة فتسمى حكرا. وصورة احتكارها أن يأذن متولي الوقف للمستأجر بالإنشاء في العرصة الموقوفة على أن يكون ما يبنيه ملكا له ، بعد أن يؤدي إلى المتكلم على الوقف مقدارا معجلا يسمى خدمة ، ويتعهد بأداء مقدار مؤجل يؤدى مسانهة يسمى دينا مؤجلا. وإن كانت غراسا فيسمى غرسها «احتراما». وصورته أن يأذن المتولي على أرض موقوفة ـ ما عدا أرض الزراعة ـ بغرسها لإنسان على أن ما يغرسه يكون
__________________
(١) هو غير حق القرار بالأراضي الأميرية المراد به التمتع بحق حراثتها وزرعها.