ونص القرار على تأليف لجنة خاصة بقرار من رئيس الدولة تضم خمسة أعضاء للقيام بوظائف المجلس الذي يكون حله قد تم وفقا للأحكام السابقة ، وصرّح بأنه يجوز تعيين اثنين أجنبيين من دافعي الضرائب في اللجنة المذكورة ، وأن هذه اللجنة تقوم بعامة وظائف المجلس، وأنه يشرع بانتخابات جديدة متى ساعدت الحال على ذلك ، ويعين تاريخ إجرائها بقرار من رئيس الدولة.
ونص القرار على وظائف المجلس البلدي فجعل إنفاذ المقررات المتضمنة للوظائف المذكورة متوقفا على تصديق وزارة الداخلية وإنفاذ غيرها من المقررات مناطا بوضع إشارة عليها من المستشار. والوظائف المهمة هي : تنظيم الموازنة والتعديل في تقدير الرسوم ، ومشترى عقارات يزيد مجموع قيمتها على عشر واردات البلدية ، ووضع ضرائب استثنائية وعقد قروض (لا بد في هذه من الحصول على إذن المفوض السامي) وبيع أملاك البلدية أو مبادلتها ، وترتيب درجات الشوارع والساحات وتزيينها ، وتحديد الأماكن العامة وتوسيعها أو إبطالها ، وإحداث ساحات للأسواق وللصيد والسباق في المواسم وغير ذلك.
وصرح بأن هذه المقررات ترفع إلى وزارة الداخلية ، فإذا لم يبد الوزير رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصل المعطى منه ، يحق للمجلس البلدي إنفاذ أحكامها ، وإذا رفض الوزير الموافقة عليها خلال تلك المدة فإن للمجلس البلدي حق تمييزها إلى مجلس الشورى. ويكون قراره بشأنها مبرما. وقد نص ذلك القرار على أنه يعين عضو من أعضاء المجلس البلدي رئيسا للبلدية بقرار من رئيس الدولة وبالاستناد إلى اقتراح وزير الداخلية.
ويصرح القرار بأن الرئيس يعين لمدة سنة وأنه يمكن تجديد تعيينه لسنة أخرى بعد انقضاء مدة الرئاسة. وأنه إذا تغيب الرئيس أو وجد سبب آخر يمنعه من الحضور ، فإن أكبر الأعضاء سنا يقوم مقامه في وظائفه ، وإذا تجاوزت مدة غيابه أو مدة السبب المانع من حضوره خمسة عشر يوما فيعين حينئذ وكيل الرئيس بقرار من رئيس الحكومة بناء على اقتراح وزير الداخلية. وأما عزل الرئيس أو تنحيته عن العمل فلا يكون إلا بقرار رئيس الدولة مبني على اقتراح وزير الداخلية ومصادق عليه من المفوض السامي بشرط أن يلمّ بالأسباب الموجبة للتنحية أو منعه.