التي يتجاوز عدد أهاليها مئة ألف نفس تؤلف مجالسها البلدية من عشرة أعضاء ينتخبهم الأهالي وعضوين يعينهما وزير الداخلية باقتراح الوالي أو المتصرف ، وأن المدن التي يبلغ عدد أهاليها بين خمسين ألفا ومئة ألف ، تؤلف مجالسها من ثمانية أعضاء ينتخبهم الأهالي وعضوين يعينهما وزير الداخلية باقتراح الوالي أو المتصرف. والمدن التي لا يتجاوز عدد سكانها خمسين ألفا تتألف مجالسها من ستة أعضاء منتخبين واثنين ينصبهم وزير الداخلية.
ونصّ أيضا على أن المجلس البلدي يجتمع حتما يوم الخميس من كل أسبوع يلتئم فوق ذلك بدعوة من ممثل الدولة المنتدبة أو رئيس الحكومة السورية أو وزير الداخلية أو مستشار البلدية ، وفي الأحوال المستعجلة يجتمع بدعوة من رئيس البلدية أو بطلب من نصف أعضاء المجلس على الأقل.
ونصّ على صورة عقد الجلسات والمذاكرة في القضايا المحالة إلى المجلس البلدي وتدوين المقررات الصادرة منه ، ومنح مستشار البلدية أو المفتش حق حضور الجلسات وإبداء رأيهما أثناء المذاكرة ، وجعل اللغتين العربية والإفرنسية رسميتين ، وأوجب تسطير المحضر باللغة العربية وباللغتين معا كلما سمحت الأحوال.
وأجاز هذا القرار لرئيس الدولة حل المجلس البلدي بقرار منه وباقتراح وزير الداخلية ، واشترط موافقة المفوض السامي على ذلك الحل ، ثم ذكر الأسباب الموجبة للحل كما يأتي : (١) إهمال المجلس واجباته المنصوص عليها في القرار المذكور بعد أن يمر على تبليغه (٤٨) ساعة. (٢) مخالفته أحكام المادة ٢٣ من هذا القرار التي تحظر عليه المذاكرة في موضوع خارج عن سلطته ، أو في موضوع لم يذكر في برنامج أعمال الجلسة. والمذاكرة أيضا في قضية عقد عليها قرار يتعلق بمصلحة بعض الأعضاء الذين اشتركوا في الجلسة ، والمذاكرة بإذاعة نشرات أو خطب وإبداء أمان لها صبغة سياسية أو دينية تتعلق بالإدارة العامة. (٣) إهماله المناقشة في إحدى القضايا المسجلة بصورة نظامية في بيان أعمال الجلسة الأولى خلال أربع جلسات متوالية.
(٤) نقص عدد الأعضاء إلى درجة لم يتمكن معها في أربع جلسات متوالية من إدراك النصاب القانوني.