الأموال السلطانية عشرة : الجزية والخراج والعشور والأجور والزكوات وأثمان المبيعات والمقاسمات والغنيمة والفيء والمعادن. وزادت أنواع الجباية على عهد الانحطاط ونسي المتغلبون أو الفاتحون «أن تكثير المالك ماله بأموال رعيته بمنزلة من يحصن سطوحه بما يقتلعه من قواعد بنيانه».
قال الظاهري : إن كثرة الأموال وقلتها بقدر المعرفة باجتلابها من جزى مقررة ، ومتاجر معشرة ، وأخرجة محضرة ، وعشور محررة ، وقسم مقدرة ، وغنائم موفرة ، وفيء من جهات غير منحصرة ، هذا إلى زكوات واجبة ، وأجور لازمة ، وديات دماء ذاهبة ، ومحرر مباحات راتبة ، ومستخرج معادن غير ناهبة ، وعداد نعم سائمة لا سائبة ، ووظائف على أكرة عاملة ناصبة ، إلى غير ذلك من تربيع مزارع ، وتوزيع قطائع ، وتوسيع مراتع ، وتفريع مواضع ، وترجيع طوالع. فهذه جهات أموال جعل الشرع بيد السلطنة زمام استخراجها ، ومكن من استيفائها بسلوك طريقها ومنهاجها ، وفوض فيها حقوقا تجب رعايتها ، عند صرفها وإخراجها اه
وقال الغزالي : وكل ما يحمل للسلطان سوى الأحياء وما يشترك فيه
__________________
ـ «صدقات الماشية» وهي زكاة السوائم من الإبل والبقر والغنم دون العوامل والمعلوفة «الكراع» هي الدواب لا غير «الحشري» هو ميراث من لا وارث له «الركاز» دفين الجاهلية «سيب البحر» هو عطاء البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ونحوه. ومن أبواب المال أخماس المعادن وأخماس الغنائم وجزاء رؤوس أهل الذمة جمع جزية وهو معرب كزيت وهو الخراج بالفارسية «مال الجوالي» جمع جالية وهم الذين جلوا عن أوطانهم ويسمى في بعض البلدان مال الجماجم وهي جمع جمجمة وهي الرأس «المكس» ضريبة تؤخذ من التجار في المراصد «الطسق» الوظيفة توضع على أصناف الزروع لكل جريب وهو بالفارسية تشك وهو الأجرة «الاستان» المقاسمة «الإقطاع» أن يقطع السلطان رجلا أرضا فتصير له رقبتها وتسمى تلك الأرضون قطائع واحدتها قطيعة «الطعمة هي أن تدفع الضيعة الى رجل ليعمرها ويؤدي عشرها وتكون له مدة حياته فإذا مات ارتجعت من ورثته والقطيعة تكون لعقبه من بعده «الإبغار» هو الحماية وذلك أن تحمى الضيعة او القرية فلا يدخلها عامل ويوضع عليها شيء يؤدى في السنة لبيت المال في الحضرة أو في بعض النواحي. «التسويغ» أن يسوغ الرجل شيئا من خراجه في السنة وكذلك الحطيطة والتريكة «العبرة» ثبت الصدقات لكورة وعبرة سائر الارتفاعات هو أن يعتبر مثلا ارتفاع السنة التي هي أقل ريعا والسنة التي هي أكثر ريعا ويجمعان ويؤخذ نصفهما فتلك العبرة بعد أن تعتبر الأسعار وسائر العوارض الواقعة «التلجئة» أن يلجئ الضعيف ضيعته الى قوي ليحامي عليها وجمعها الملاجئ والتلاجئ وقد يلجئ القوي الضيعة وقد ألجأها صاحبها اليه. (مفاتيح العلوم).