شجرة مما قرب دينارا ، وعلى كل مائتي شجرة مما بعد دينارا ، وكان غاية البعد عنده مسيرة اليوم أو اليومين وأكثر من ذلك ، وما دون اليوم فهو في القرب ، وحمّلت الشام على مثل ذلك. وقد ذكر عن بعض أهل المدينة وأهل الشام أنه تخرج زكاة الخضر من أثمانها على حساب مائتي درهم خمسة دراهم. أما المكوس على البضائع فكانت تختلف باختلاف الأعصار وكانت قليلة في العهد الأول. كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أن خذ من تجار المسلمين من كل مائتين خمسة دراهم ، وما زاد على المائتين فمن كل أربعين درهما درهم ، ومن تجار أهل الخراج نصف العشر ومن تجار المشركين ممن لا يؤدي الخراج العشر أي من أهل الحرب.
أول من وضع العشور عمر لقوله عليه الصلاة والسلام : ليس على المسلمين عشر وإنما العشور على اليهود والنصارى وقال : يا معشر العرب احمدوا الله الذي وضع عنكم العشور. ولا تؤخذ الصدقات إلا مرة في السنة إلا أن يجد الإمام فضلا. وكانوا يسمون ما يجمعون من الغنائم الأقباض ويقسمونها بين الفاتحين. وأمر عمر عثمان بن حنيف لما أرسله لمسح السواد أن لا يمسح تلا ولا أجمة ولا مستنقع ماء ولا ما لا يبلغه الماء. ولما فرض على الرقاب وجعل على من لا يجد أي الفقير اثني عشر درهما في السنة قال : درهم في الشهر لا يعوز رجلا. وكان يأخذ الجزية من أهل كل صناعة من صناعتهم بقيمة ما يجب عليهم وكذلك فعل علي.
ذكروا في الفيء والخراج أن من صولحوا إذا عجزوا يخفف عنهم ، وإن احتملوا أكثر من ذلك فلا يزاد عليهم ، وإن تظالموا فيما بينهم حملهم إمام المسلمين على العدل ، ووضع ذلك الصلح عليهم جميعا بقدر ما يطيقون في أموالهم وأراضيهم ، ولا يطرح عنهم شيء لموت من مات ولا لإسلام من أسلم منهم ، ويؤخذ بذلك كل من بقي منهم ما كانوا يطيقونه ويحتملونه. كتب عمر إلى سعد حين افتتح العراق : أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر أن الناس سألوك أن تقسم بينهم مغانمهم وما أفاء الله عليهم ، فإذا أتاك كتابي هذا فانظر ما أجلب الناس به إلى العسكر من كراع أو مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين ، واترك الأرضين والأنهار لعمالها ليكون ذلك في