راعى كل أرض ما تحتمله وكانت الجزية في بدء الأمر دينارا في كل حول على كل جمجمة ثم وضعها عمر بن الخطاب على الذهب أربعة دنانير ، وعلى الورق أربعين درهما ، وجعلهم طبقات لغنى الغني ، وإقلال المقلّ ، وتوسط المتوسط ، وقيل : جعل على كل رأس موسر ثمانية وأربعين درهما ومن الوسط أربعة وعشرين درهما ومن الفقير اثني عشر درهما. والجزية تؤخذ من غير المسلمين. والخراج يشترك فيه كل من يملك أرضا.
وصالح أبو عبيدة بن الجراح نصارى الشام حين دخلها على أن تترك لهم كنائسهم وبيعهم ، وعليهم إرشاد الضال ، وبناء القناطر على الأنهار من أموالهم ، وأن يضيفوا من مرّ بهم من المسلمين ثلاثة أيام. وصالحهم عمر على ضيافة من مرّ بهم من المسلمين ثلاثة أيام مما يأكلون ولا يكلفهم ذبح شاة أو دجاجة ، وتبيت دوابهم على غير شعير وجعل ذلك على أهل السواد دون المدن.
ولما مسح عمر السواد وضع على كل جريب (١) عامر أو غامر يناله الماء بدلو أو بغيره زرع أو عطل درهما وقفيزا (٢) واحدا. وألغى عمر النخل عونا لأهل السواد. وأخذ من جريب الكرم عشرة دراهم ، ومن جريب السمسم خمسة دراهم ، ومن الخضر من غلة الصيف من كل جريب ثلاثة دراهم ، ومن جريب القطن خمسة دراهم ، ثم حمل الأموال على قدر قربها وبعدها فجعل على كل مائة جريب زرع مما قرب دينارا ، وعلى كل مائتي جريب مما بعد دينارا ، وعلى كل ألف أصل كرم مما قرب دينارا ، وعلى كل ألفي أصل كرم مما بعد دينارا ، وعلى الزيتون على كل مائة
__________________
(١) الجريب : عشر قصبات في عشر قصبات ، والقفيز : عشر قصبات في قصبة ، والعشير : قصبة في قصبة ، والقصبة ستة أذرع ، فيكون الجريب ثلاثة آلاف وستمائة ذراع مكسرة ، وأما الذراع فسبعة أصناف وهو يختلف باصطلاح كل بلد وقطر.
(٢) القفيز : مكيال ثمانية مكاكيك جمع مكوك. وفي القاموس : المكوك مكيال يسع صاعا ونصفا أو نصف رطل إلى ثمان أواقي أو نصف الويبة والويبة اثنان وعشرون أو أربعة وعشرون مدا بمد النبي (ص) او ثلاث كيلجات. والكيلجة تسع منا وسبعة أثمان منا والمنا رطلان ، والرطل اثنتا عشرة أوقية والأوقية إستار وثلثا استار والإستار أربعة مثاقيل ، ونصف المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم والدرهم ستة دوانق ، والدانق قيراطان والقيراط طسوجان ، والطسوج حبتان ، والحبة سدس ثمن درهم وهو جزء من ثمانية وأربعين جزءا من درهم.