الغربية فأنشأوا يستوفونه على الصورة التالية :
أولا ـ رسم الواردات عن البضائع التي ترد برا وبحرا إلى المملكة العثمانية.
ثانيا ـ رسم الصادرات عن البضائع التي تخرج من الأرض العثمانية إلى الديار الأجنبية.
ثالثا ـ رسم التصدير عن البضائع التي تستهلك في الداخل كالدخان والأسماك.
رابعا ـ رسم المرور (ترانسيت) عن البضائع التي تمر بالأقطار الأجنبية عن طريق المملكة العثمانية ولا تستهلك فيها.
وقسمت هذه الرسوم إلى قسمين داخلي وخارجي. أما الرسم الخارجي فيتقاضى وفقا لأحكام المعاهدات التي عقدت مع الدول المجاورة بحسب العلائق التجارية. وأما الرسم الداخلي فيستوفى وفقا لأحكام المقررات الخاصة التي كانت تقررها بحسب الأحوال وعلى نسبة التعرفة المخصوصة. ولما كانت علاقة الأجانب بالتجارة الخارجية تتوقف على رخصة خاصة كسائر المسائل كان يمنح الأجانب حق تعاطي التجارة في الممالك العثمانية وكان ذلك بامتياز خاص بالمتجر. ولما كانت المواد التي تقضي المعاهدات بإيرادها وإصدارها تذكر في تلك المعاهدات بأنواعها أصبح ذكر تلك المواد يدل على منع سواها ، ولما زادت الصلات التجارية مع الأجانب قبلت بادئ بدء حرية التجارة إلى حد محدود ، وبعد ذلك بدأت بالتوسع. فأعطي على عهد محمد الفاتح الامتياز المعلوم للبنادقة. وصادق ياوز سليم على المعاهدة التي وقع عليها ملك مصر. وفي عام (٩٧٠) عقدت المعاهدة المعروفة مع النمسا. وفي سنة (٩٨٣) مع حكومة البندقية ، وفي سنة (٩٨٤) مع حكومة النمسا أيضا ، وفي سنة (١٠٨٤) أي في سلطنة محمد الرابع عقدت معاهدة مع ملك فرنسا جاءت مؤيدة للمعاهدات السالفة التي كانت ترمي لاستيفاء رسم الجمرك على نسبة ٣ بالمئة بدلا من الخمسة ما خلا رسم التصدير.
ولما عقدت المعاهدة الجمركية بين فرنسا وإنكلترا في سنة (١٢١٦) اشتركت الحكومة العثمانية معهما بتلك المعاهدة التي كانت عبارة عن تجديد نصوص العهود القديمة. وفي سنة (١٢٥٤) عقدت معاهدة تجارية مع فرنسا كان من