وشهرية الدكاكين ورسم المأكولات والمستهلكات والذهب والفضة والمجوهرات والمنسوجات وما شابه ذلك.
وبالأمر السلطاني الصادر في ١٦ جمادى الأولى سنة (١٢٥٤) ألغي رسم الاحتساب ونشر نظام مؤرخ في ١٩ ذي القعدة سنة (١٢٥٤) يقضي بتوزيع التكاليف على الأهالي عن طريق تعيين مقدار الأملاك والأرضين والحيوانات وربح التجار والأصناف السنوي ، غير أنه لم توضع ضريبة مخصوصة على الأرباح السنوية بل وضعت موحدة على الثروة الذاتية المقدرة لكل فرد على نسبة أملاكه وأراضيه وأمواله وحيواناته وأرباحه.
والقسم الثاني ما وضع بعد التنظيمات الخيرية وظلت هذه الضريبة تعد من الضرائب الموحدة من سنة (١٢٥٥ ـ ١٢٧٥) وقد أصبحت إذ ذاك تؤخذ على نسبة ثلاثين بالألف من مجموع الربح السنوي. وبناء على القرار المؤرخ في ٥ ربيع الأول سنة (١٢٩٧) بشأن الأملاك والأغنام والأعشار بلغت اعتبارا من ذلك التاريخ أربعين في الألف. وفي عام (١٣٠٣) أبلغت إلى خمسين وشملت أصحاب الرواتب والمشاهرات أيضا ، ولما كان الأجانب غير مرخص لهم بتعاطي التجارة داخل المملكة العثمانية كان هذا الرسم محصورا بالعثمانيين لا يتناول الأجانب. ولما جرى الاتفاق على قبول إقامة الأجانب في الدولة وتعاطيهم التجارة ألفت لجنة مختلطة في نظارة الخارجية في سنة (١٨٨٠ م) ونظمت لائحة حمل الأجانب على أداء هذه الضريبة أسوة بالعثمانيين. فقاوم سفراء الدول هذه الفكرة مقاومة حالت دون تطبيقها إلا على رعايا صربيا وبلغاريا ورومانيا والجبل الأسود واليونان وإيران.
وفي عام (١٣٢٣) أحدث نظام خاص يقضي باستيفاء الضريبة المذكورة على قسمين: مقطوع ونسبي وخصصت به من يجب تكليفه بالضريبة المقطوعة ، ومن يجب أن تتقاضى منه الضريبة النسبية من أرباب التجارة والصناعة. وفي عام (١٣٣١) ألغت القانون السابق وأحدثت قانونا جديدا ألغت به الامتيازات الأجنبية فقضي على جميع رعايا الدول أداء الضريبة المذكورة أسوة بالعثمانيين بدون تفريق بينهم على أن تطرح هذه الضريبة على ثلاثة أوجه : نسبي ومقطوع ومتحول.