الجواز على الكراهة في الإخوة الرضاعية.
(ومنها) التزويج بالزانية قبل التوبة عند أكثر الأصحاب ، وقيل بالتحريم ، وقد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقام في الإلحاق المذكور ذيل المقام الثاني من المطلب الثالث فيما يحرم بالمصاهرة.
(ومنها) نكاح المرأة المتولدة من الزنا بالعقد أو الملك ، ويتأكد في استيلادها ، روى الكليني ـ رحمهالله عليه ـ عن عبد الله بن سنان (١) في الصحيح قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ولد الزنا ينكح؟ قال : نعم ، ولا يطلب ولدها».
وعن محمد بن مسلم (٢) في الصحيح قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام : الخبيثة يتزوجها الرجل؟ قال : لا ، وقال : إن كان له أمة وطأها ولا يتخذها أم ولده».
وعن محمد بن مسلم (٣) في الصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الخبيثة أتزوجها ، قال : لا».
وعن محمد بن مسلم (٤) في الصحيح عن أحدهما عليهماالسلام «في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه ، فقال : إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس».
وعن الحلبي (٥) في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سئل عن الرجل يكون له الخادم ولد زنا ، عليه جناح أن يطأها؟ قال : لا ، وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي».
وروى البرقي في المحاسن عن ثعلبة وعن عبد الله بن هلال (٦) عن أبي عبد الله
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٣٥٣ ح ٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٣٧ ح ١.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٣٥٣ ح ٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٣٧ ح ٢.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٣٥٣ ح ١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٣٧ ح ٣.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٣٥٣ ح ٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٣٧ ح ٤.
(٥) الكافي ج ٥ ص ٣٥٣ ح ٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٣٨ ح ٥.
(٦) لم نعثر عليها في المحاسن بل وجدناها في التهذيب ج ٧ ص ٤٧٧ ح ١٢٥ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٧١ ح ٧١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٣٨ ح ٨.