الثقة ، والحق عندي كما عليه جملة من أفاضل متأخري المتأخرين هو جلالة يحيى بن القاسم وعد حديثه في الصحيح ، فإن المستفاد من جملة من الأخبار أنه بالمحل الأعلى عندهم عليهمالسلام ، وحينئذ فتكون الرواية صحيحة معتبرة ، وبذلك يعظم الاشكال.
هذا كله في الزيادة المنفصلة ، وأما لو كانت متصلة كالسمن وكبر الحيوان فإنه قطع جماعة من الأصحاب بأن للزوج نصف قيمته من دون الزيادة ، وأن المرأة لا تجبر على دفع العين ، لأن الزيادة ليست مما فرض فلا يكون للزوج الرجوع بها ، وعلله في المسالك بأن الزيادة ملكها ولا يمكن فصلها ولا تجبر على بذلها مجانا ولا بالعوض ، لكنها تتخير حينئذ بين دفع نصف المشتمل على الزيادة وبين بذل نصف القيمة مجردة عنها ، فإن سمحت ببذل العين اجبر على القبول ، لأن النفع عائد إليه واصل حقه في العين عملا بظاهر الآية ، وإنما منع تعلق حقها بها الذي لا يمكن فصله ، فإذا سمحت ببذله زال المانع ، انتهى.
أقول : روى الشيخ في التهذيب (١) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام عن أبيه أن عليا عليهالسلام «قال في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فكبر عندها فيريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها قال : عليه نصف قيمته (٢) يوم دفعه إليها لا ينظر في زيادة ولا نقصان».
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٣٦٩ ح ٥٧ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤ ح ٢.
(٢) أقول : الذي رواه الشيخ في التهذيب «عليه نصف قيمته» الى آخره ، وقال السيد السند في شرح النافع ولعل المراد بقوله عليه نصف قيمته أنه يتعلق بالوصيف نصف القيمة لمولاه ، إذ لا وجه لإلزام المولى بدفع نصف قيمة الوصيف إلى المرأة ، ولو كان بدل «عليه» «عليها ، أو له» كان أوضح ، انتهى.
أقول : الظاهر أن ما وقع من تذكير الضمير هنا انما هو من سهو قلم الشيخ ـ رحمة الله ـ كما نبهنا عليه في مواضع لا يخفى سيما في كتب العبادات مما وقع له من التحريف بالتغيير والتبديل في متون الاخبار وأسانيدها بحيث انه لا يكاد يسلم خبر من شيء من ذلك الا نادرا