ما ذكره في الوافي وبه تشهد رواية غياث المتقدمة ، والأقرب عندي حملها على التقية كما ذكره جملة من الأصحاب من تصريح جملة من العامة بذلك ، وأن العاجل عندهم يهدم بالدخول ، وإلا فمجرد رضاها بالدخول بعد استقرار المهر في ذمته وإن اشترط تقديمه على الدخول لا يوجب سقوطه بالدخول.
و (النوع الثاني) سقوط المهر مطلقا بالدخول وإن لم يكن ثمة حال ولا مؤجل ، وهذه محل الاشكال والداء العضال ، فإن بعضها وإن أمكن حمله على عدم التسمية كما احتمله الشيخ إلا أن خبر الفضيل صريح في التسمية ، وعليه يحمل إطلاق باقي الأخبار إلا أن قوله في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (١) «إنه كثير لها أن تستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل ولا كثير». صريح في عدم الهدم ، وإلا لم يكن لتحليفه على ذلك وجه ، ثم إنه بالنظر إلى إطلاق تلك الأخبار وعدم التسمية فيها وقطع النظر عن رواية الفضيل ، وظاهر الأصحاب أن الحكم فيها كما حملت عليه هذه الأخبار من أنه متى لم يسم مهرا وأعطاها شيئا ودخل بها مع رضاها بذلك فإنها لا تستحق سواه ، وليس لها مطالبة بشيء.
وقال شيخنا الشهيد الثاني : هذا القول هو المشهور بين الأصحاب خصوصا المتقدمين منهم ، ولاشتهاره وافقهم ابن إدريس عليه (٢) مستندا إلى الإجماع والموافق
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٣٨٥ ح ٢ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٥٩ ح ٢٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٥ ح ٨.
(٢) قال ابن إدريس في كتابه : ومن سمى المهر حال العقد ودخل بها كان في ذمته ، وان لم يكن سمى مهرا وأعطاها شيئا قبل دخوله بها ثم دخل بها بعد ذلك لم تستحق عليه شيئا سوى ما أخذته منه قبل الدخول كان ذلك قليلا أو كثيرا على ما رواه أصحابنا وأجمعوا عليه ، فان دليل هذه المسألة هو الإجماع المتقدم بغير خلاف ، وفيه الحجة لا وجه لذلك إلا الإجماع ، وان لم يعطها شيئا قبل الدخول بها ، ولم يسم مهرا حال العقد ثم دخل بها لزمه مهر المثل ، انتهى. (منه ـ قدسسره ـ).