أقول : والذي حضرني من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه في الكافي والتهذيب (١) عن محمد بن مسلم في الموثق قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : ترد عليه الخمسمائة درهم الباقية لأنها إنما كانت لها خمسمائة درهم فوهبتها له ، وهبتها إياها له ولغيره سواء».
وما رواه في التهذيب والفقيه (٢) عن شهاب بن عبد ربه في الصحيح قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم ، فبعث بها إليها فردتها عليه ووهبتها له ، وقالت : أنا فيك أرغب مني في هذه الألف هي لك ، فقبلها منها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : لا شيء لها وترد عليه خمسمائة درهم».
وما رواه الشيخ (٣) في الموثق عن سماعة قال : «سألته عن رجل تزوج جارية أو تتمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل ، أيجوز له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه ، فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق».
وبذلك يظهر لك ضعف ما احتمله الشيخ والعلامة من عدم الرجوع بناء على تلك التخرصات الباردة والتخريجات الشاردة ، ومنشأ ذلك الغفلة عن ملاحظة الأخبار وعدم إعطاء التأمل حقه في تتبع الآثار الواردة عن الأئمة عليهمالسلام.
الرابع : لو أعطاها عوض المهر متاعا أو عبدا آبقا أو شيئا ثم طلق قبل الدخول رجع بنصف المسمى دون العوض ، والوجه في رجوعه بنصف المسمى دون
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٠٧ ح ٩ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٦٨ ح ٥٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤ ب ٣٥ ح ١.
(٢) الكافي ج ٦ ص ١٠٧ ح ٨ مع اختلاف يسير ، التهذيب ج ٧ ص ٣٧٤ ح ٧٤ ، الفقيه ج ٣ ص ٣٢٨ ح ٩ مع اختلاف يسير ، الوسائل ج ١٥ ص ٥٠ ح ١.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٣٧٤ ح ٧٦ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥٠ ح ٢.