قوله «فإن الزوج أسلم بعد ذلك» ينبغي حمله على انقضاء العدة ، أي أسلم بعد انقضاء العدة كما دل عليه الخبر المتقدم ، والمفهوم منهما أنه مع إسلام أحدهما فإنه يكون ثبوت النكاح واستمراره مشروطا بإسلام الآخر قبل انقضاء العدة ، وإطلاقهما شامل لما نحن فيه.
وعلى هذا يمكن تقييد خبر محمد بن مسلم المتقدم بمورده ، وهو أهل الذمة خاصة بأن يكون الزوج والزوجة ذميين ، ويكون من جملة الأخبار المتقدمة الدالة على جواز نكاحهن ، إلا أنه يشكل بما يدل عليه على إطلاقه من جواز نكاح المسلمة ، والأقرب تقييده بخبر منصور بن حازم بأن يكون معنى قوله «يكونان على نكاحهما» يعني إذا أسلم الآخر قبل انقضاء العدة.
وكيف كان فالظاهر أنه لا مستند لما ذكروه من الحكم الذي قدمنا نقله عنهم إلا الإجماع المدعى في المقام ، إذ لم أقف في الأخبار بعد الفحص على ما يدل على ذلك بخصوصه ، والله العالم.
الثالث : إذا أسلمت زوجة الكافر فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، لعدم العدة وامتناع كون الكافر زوجا للمسلمة ، ولا مهر لأن الفرقة جاءت من قبلها ، ويدل على ذلك ما رواه ثقة الإسلام (١) في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج
__________________
تسلم امرأته ثم يسلم زوجها ، أيكونان على النكاح الأول؟ قال : لا ، يجددان نكاحا آخر». وهذا الخبر أيضا لا يخلو عن اشكال ، لاحتمال أن يكون «لا» منفصلة ، وبها حصل الجواب عن السؤال بمعنى أنهما لا يكونان على النكاح الأول ، بل يجددان نكاحا آخر ، وهذا هو الظاهر ، ويحتمل أن يكون متصلة دالة على النهى عن تجديد نكاح آخر ، وحاصله أنهما يكونان على النكاح الأول ولا يجددان نكاحا آخر ، وعلى كل منهما فهو مشكل من حيث التفصيل الذي عرفته في الأصل بالإسلام قبل انقضاء العدة وبعدها وأنه انما يصح النكاح على الأول دون الثاني. (منه ـ قدسسره ـ) والرواية المذكورة في التعليقة في قرب الاسناد ص ١٦٧ ، والوسائل ج ١٤ ص ٤١٧ ذيل ج ٥.
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٣٦ ح ٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٢٢ ح ٦.