ورابعها : إن المشهور أنه لا يجوز بيعها في مطلق الدين ، بل ثمن رقبتها على ما عرفت من الخلاف في التخصيص بالموت أو العموم لحال الحياة ، ونقل عن ابن حمزة جواز بيعها في دينه وإن لم يكن ثمنا لها مع موته واستغراق الدين للتركة (١).
واختاره الشهيد في اللمعة ، ووجهه أن عتقها بعد موت مولاها إنما هو من نصيب ولدها ، والحال أنه لا نصيب له على تقدير استغراق الدين للتركة لقوله عزوجل «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ» (٢).
واحتج له أيضا برواية أبي بصير (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام حيث قال في آخره «فإن مات وعليه دين قومت على ابنها ، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ، ثم يجبر على قيمتها».
قال في المسالك بعد نقل ذلك : وجوابه أن الأقوى انتقال التركة إلى الوارث مطلقا ، وإن منع من التصرف فيها على تقدير استغراق الدين فيعتق نصيب الولد منها ، كما لو لم يكن دين ، ويلزمه إذا مقدار قيمة النصيب من ماله ، والرواية قاصرة سندا ودلالة ، ومشتملة من الأحكام على ما لا يوافق الأصول فلا اعتداد بها ، انتهى.
وظاهر العلامة في المختلف التوقف في هذه الصورة ، حيث قال : المشهور أنه لا يجوز بيع أم الولد إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها ، وليس له سواها.
وقال ابن حمزة : وإن مات سيدها وعليه دين في غير ثمن رقبتها قومت على ولدها ، فإذا بلغ ألزم أداؤها ، فإن لم يكن له مال استسعي فيه ، فإن مات
__________________
(١) حيث قال في عد المواضع التي يباع فيها : وسابعها : إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق وان لم يكن ثمنا لها ، وعلله الشارح بما يرجع الى ما ذكرناه في الأصل ، وقد عرفت ما فيه. (منه ـ قدسسره ـ).
(٢) سورة النساء ـ آية ١١.
(٣) التهذيب ج ٨ ص ٢٣٩ ح ٩٨ ، الوسائل ج ١٣ ص ٥٢ ح ٥.