يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» فليس للعبد من الأمر شيء ، وإن كان زوجها حرا فإن طلاقها صفقتها».
وهذا الخبر كما ترى أغرب وأعجب حيث دل على الفرق بين الحر والعبد فجعل الطلاق بيد الزوج إن كان حرا ، وبيد السيد إذا كان عبدا.
ومنها ما رواه العياشي (١) أيضا عن أبي بصير «في الرجل ينكح أمته لرجل ، إله أن يفرق بينهما إذا شاء؟ قال : إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء؟ قال : إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء ، لأن الله يقول «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ». فليس للعبد من الأمر شيء ، وإن ان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى». ويشبه أن يكون قد وقع في هذا الخبر تحريف وتغيير لأن قضية التفصيل المغايرة ، مع أن مرجعها إلى أمر واحد.
وبالجملة فالمسألة لما عرفت في غاية الاشكال ، ونهاية الإعضال ، ومن ذكر هذه المسألة من الأصحاب لم يذكر من الأخبار المنافية للقول المشهور إلا صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، وأجاب عنها بما قدمناه نقله عن الشيخ ، والله العالم.
المطلب الثالث في الملك :
قد تقدم أن نكاح الإماء يقع بالعقد وبالملك ، والأول قد تقدم الكلام فيه. والكلام هنا في الثاني ، وحيث كان الملك ينقسم إلى ملك الرقبة وملك المنفعة ، فلا بد من بيان أحكامه في مقامين :
الأول : في ملك الرقبة ، والكلام فيه يقع في مواضع :
الأول : لا خلاف نصا وفتوى في عدم انحصار النكاح بملك اليمين في عدد ، بخلاف نكاحهن بالعقد.
__________________
(١) تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥١ ، مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٩٩ ب ٣٢ ح ٣.