ففي صحيحة ابن أذينة (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قلت : كم يحل من المتعة؟ قال : فقال : هن بمنزلة الإماء».
وفي حسنة إسماعيل بن الفضيل (٢) «عن أبي عبد الله عليهالسلام فيما أخبر به ابن جريح في أحكام المتعة ، قال : ليس فيها وقت ولا عدد ، إنما هي بمنزلة الإماء».
وفي حديث أحمد بن محمد بن أبي نصر (٣) عن أبي الحسن عليهالسلام في حديث المتعة «حكى زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء».
قال في المسالك : واعلم أن النص والإجماع متطابقان على جواز النكاح بملك اليمين ، وعلى عدم انحصاره في عدد ، بخلاف نكاحهن بالعقد ، ولعل الوجه فيه خفة حقوق المملوكة ، وكون استحقاق منافع البضع بالمالية ، فيكون كالتصرف في مطلق الأموال ، فلا يتطرق إليه ما يتطرق إلى النكاح بالعقد من محذور الحيف والميل ، انتهى.
والحكم مختص بالرجال ، أما النساء فإن الملك فيهن ليس طريقا إلى حل الوطي.
وروى ابن بابويه (٤) في الصحيح عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة أمكنت من نفسها عبد ا لها أن يباع بصغر منها ومحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك».
وروى الكليني (٥) الرواية المذكورة ، وزاد فيها «تضرب مائة ، ويضرب العبد خمسين».
__________________
(١ و ٢) الكافي ج ٥ ص ٤٥١ ح ١ و ٦، الوسائل ج ١٤ ص ٤٤٧ ح ٦ و ٨.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٢٥٩ ح ٤٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٤٨ ح ١١.
(٤) الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩ ح ١٧ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٥٨ ب ٥١ ح ١.
(٥) الكافي ج ٥ ص ٤٩٣ ح ١ ، التهذيب ج ٨ ص ٢٠٦ ح ٣٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٥٨ ب ٥١ ح ١.