وإن كانت جاهلة فإنه يكون نكاح شبهة يرجع فيه إلى مهر المثل ، لكن هل يقسط على المدة كما إذا أخلفته ولم تف له بتمام المدة أو تستحق الجميع؟ إشكال ، ولعل الأول أقرب والله العالم.
و (ثانيها) أنها إن كانت عالمة فلا شيء لها مطلقا لأنها بغي ، ولا مهر لبغي ، وإن كانت جاهلة فلها مجموع المسمى ، فإن قبضته وإلا أكمل لها ، واختاره المحقق في الشرائع وجماعة ، وأورد عليه بالنسبة إلى صورة الجهل ، بأن المسمى إنما يلزم بالعقد الصحيح لا الفاسد ، والعقد هنا فاسد ، ومجرد التراضي بالعقد لا يقتضي لزومه.
و (ثالثها) أنه لا شيء لها مع العلم مطلقا ، ومع الجهل فلها مهر المثل مطلقا لأن ذلك هو عوض البضع في وطئ الشبهة ، والواقع هنا كذلك ، وهذا هو مختار المحقق في النافع وشيخنا الشهيد الثاني في المسالك ، قال السيد السند في شرح النافع : وهو جيد مع إطراح الرواية.
أقول : لا ريب أن مقتضى القواعد بالنسبة إلى صورة الجهل هو وجوب مهر المثل مطلقا ، والرواية ولو على تقدير ما حملناها عليه من التخصيص بالجاهلة قد تضمنت حبس الباقي من المهر ، والقول الثالث إنما يتم بطرحها ، إلا أنه يمكن أن يقال بتخصيص القاعدة المذكورة بهذه الرواية ، ويجب الوقوف فيها على مورد النص من عقد المتعة إذا ظهر أن لها زوجا بعد أن أخذت بعضا من المهر وبقي بعض.
وهل المراد بمهر المثل مهر أمثالها بحسب حالها لتلك المدة التي سلمت نفسها فيها متعة أو مهر المثل للنكاح الدائم ، لأن ذلك هو قيمة البضع عند وطئ الشبهة من غير اعتبار العقد المخصوص أو غيره؟ قولان : استظهر في شرح النافع الأول ونفي البعد في المسالك عن الثاني لما ذكرناه من التعليل ، وسيجيء الكلام في ذلك والمسألة محل إشكال.