وما رواه في الفقيه (١) عن ابن أسباط عن محمد بن عذافر عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن التمتع بالأبكار ، فقال : هل جعل ذلك إلا لهن ، فليستترن به وليستعففن».
ومن كتاب الحسين بن سعيد على ما نقله في كتاب البحار (٢) بسنده فيه عن أبي بكر الحضرمي قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام : يا أبا بكر ، إياكم والأبكار أن تزوجوهن متعة».
وعن عبد الملك بن عمرو (٣) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المتعة ، فقال : إن أمرها شديد ، فاتقوا الأبكار». وإطلاق هذه الأخبار شامل لذات الأب وغيرها ، خرجت منها ذات الأب باختلاف الأخبار فيها بجواز تمتعها بدون إذن الأب وعدمه كما تقدم الكلام فيه ، وبقيت غير ذات الأب على مقتضى ما دلت عليه هذه الأخبار والمستفاد منها بعد ضم بعضها إلى بعض هو كراهة التمتع بها ، وأشد كراهة الإفضاء إليها بعد التمتع بها ، وهو فتوى الأصحاب كما عرفت ، والله العالم.
الخامسة : قالوا : إذا أسلم المشرك وعنده كتابية بالعقد المنقطع كان عقدها ثابتا ، وكذا لو كن أكثر ، ولو سبقت بالإسلام وقف على انقضاء العدة إن كان دخل بها ، فإن انقضت ولم يسلم بطل العقد ، وإن لحق بها قبل العدة فهو أحق بها ما دام أجله باقيا ، وعللت هذه الأحكام بأنه لما كان عقد المتعة صحيحا عندنا ، فإذا أسلم المشرك على منكوحة يجوز استدامة نكاحها كالكتابية أقر عليه كما يقر على الدوام ، وكذا لو كن أكثر من واحدة لما سلف من أنه لا تنحصر شرعا في عدد.
ولو انعكس الفرض بأن أسلمت هي دونه توقف فسخ النكاح على العدة ، لأن نكاح المسلمة لا يصح لكافر مطلقا ، فإن انقضت العدة أو المدة التي جعلاها أجلا للمتعة
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ٢٩٧ ح ٢٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٥٨ ح ٤.
(٢) البحار ج ١٠٣ ص ٣١٦ ح ٢٧ الوسائل ج ١٤ ص ٤٦٠ ح ١٣.
(٣) البحار ج ١٠٣ ص ٣١٨ ح ٣٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٦٠ ح ١٤.