انتهى وهو جيد.
تذنيب
لو انتقلت زوجة الذمي من دين الكفر الذي كانت عليه إلى دين آخر من أديان الكفر أيضا قالوا : وقع الفسخ في الحال ، وإن عادت بعد ذلك إلى دينها ، وظاهره أن الدين الذي انتقلت إليه أعم من أن يقر أهله عليه أم لا ، لعموم قوله تعالى «وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ» (١) وقوله صلىاللهعليهوآله (٢) «من بدل دينه فاقتلوه» وحينئذ فيقع الفسخ بينهما في الحال لأنها لا تقر على ذلك ، وإنما الحكم فيها القتل ، أو الدخول في الإسلام ، وعلى التقديرين ينفسخ النكاح بينهما وبين الذمي.
وأورد عليه أنه محل نظر من وجهين : (أحدهما) إن حكمنا على الذمي بذلك غير لازم لجواز انتقالها إلى دين يصح فيه التناكح في دينهم ، فلا ينفسخ ما دامت حية ، وعلى تقدير قتلها فالانفساخ من جهته لا من جهة الكفر.
(الثاني) إنه على تقدير الإسلام لا ينبغي إطلاق الحكم بالانفساخ بل يجيء فيه التفصيل السابق حتى لو كان بعد الدخول فوقف الانفساخ على انقضاء العدة قبل إسلامه ، ولو كان انتقالها إلى دين يقر أهله عليه كما لو انتقلت اليهودية إلى النصرانية ، فيبني على أنها هل تقر على ذلك أم لا؟ وعلى تقدير عدم إقرارها لو عادت إلى دينها هل تقر على ذلك كما كانت تقر ابتداء أم لا؟ خلاف ، ذكر في بحث الجهاد. انتهى.
أقول : وحيث كانت المسألة عارية من النص ، فالكلام فيها مشكل ، إلا أن هذا خلاصة ما ذكروه في المقام.
__________________
(١) سورة آل عمران ـ آية ٨٥.
(٢) في هامش الجامع الصغير ج ٢ ص ١٠١.